مروي (1)، وفي رواية عبد الله بن سنان (2) يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمد بن مسلم (3) إطلاق تأخيره.
ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت. ولو شك في المبدأ (4) وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان، وإن كان فردا انعكس الحكم. ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد،