الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٤١٤
ولو كان على الصفا أعاد.
ويجوز الجلوس في خلاله للراحة، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما، وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.
تتمة:
إذا فرغ من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور، ويجب كونه بمكة، ولا يجب كونه على المروة، للرواية (1) الدالة على جوازه في غيرها، نعم يستحب عليها. ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف (2):
الحلق مجزئ والتقصير أفضل، والأصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار (3)، وأوجب الإمرار ابن إدريس (4).
ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل (5) بثلاث شعرات، وفي المبسوط (6): جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة. والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن.
ويستحب بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.

(١) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٩.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩٠ وفيه عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨١.
(٥) التحرير: ج ١ ص ١٠٠.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست