بابويه (1): الكفارة شاة.
ورابعها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزأ الشيخ (2) بوقوف النائم، وكأنه بنى على الاجتزاء بنية الإحرام فيكون كنوم الصائم، وأنكره الحليون (3)، ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ.
وخامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، ولو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (4) حجكم يوم تحجون، وعدمه لعدم الإتيان بالواجب، والفرق بينه وبين الثامن أنه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج، ويأمنون ذلك في القضاء، وقوى الفاضل (5) التسوية في عدم الإجزاء، والحادي عشر كالثامن.
لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، وابن الجنيد (6) يرى عدم العذر مطلقا، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس، ولو غلطوا في المكان أعادوا، ولو وقفوا غلطا في النصف الأول من اليوم أو جهلا لم يجزئ، وأوجب الحلبي (7) الدعاء والاستغفار، وظاهر ابن زهرة (8) إيجاب الذكر.