باب آخر لم يجزئ، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي (1) أن المسعى اختصر.
وخامسها: استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء.
وسادسها: وقوعه بعد الطواف، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة.
وسابعها: إكمال الشوط، وهو من الصفا إلى المروة، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل، والعود شوط كامل كما أن الذهاب كذلك، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ، وفي الرواية (2) أنه يجزئ.
وثامنها: إكمال السبعة، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ، ويجب العود له ومع التعذر الاستنابة، ولا يتحلل بدونه.
وتاسعها: عدم الزيادة على السبعة، فلو زاد عمدا بطل، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا، إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه، ولا يستحب السعي ابتداء، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (3) في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية.
وعاشرها: الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد (4) وسلار (5) والحلبي (6)،