وثانيها: المبيت به، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، وقيل: ليس بركن، وفي التذكرة (2): ليس بواجب، والأشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وقال ابن إدريس (3): يفسد حجه، والروايات (4) تخالفه، وفي صحيح هشام بن سالم (5) جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيد بالضرورة، ورخص النبي صلى الله عليه وآله (6) للنساء والصبيان الإفاضة ليلا، وكذا يجوز للخائف.
وثالثها: الوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وفي رواية زرارة (7) إلى الجبل إلى حياض محسر، ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي (8)، والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها.
ورابعها: الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والأولى استئناف النية له، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسماه، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولم يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة، وقال الصدوقان (9): عليه شاة، وقال ابن إدريس (10): يستحب المقام إلى طلوع