الثاني: الأشياء المباحة في الأصل، كالصيود والأشجار، لا يختص بها أحد. ويجوز تملكها لكل مسلم. ولو كان عليه أثر ملك، وهو في دار الحرب، كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص (98) والأشجار المقطوعة.
الثالث: لو وجد شئ في دار الحرب، يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب، كالخيمة والسلاح، فحكمه حكم اللقطة، وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، وهو تحكم (99).
الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قيل: ينعتق نصيبه، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين، وقيل: لا ينعتق إلا يجعله الإمام في حصته، أو حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو، فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا (100).
وأما ما لا ينقل: فهو للمسلمين قاطبة، وفيه الخمس. والإمام مخير بين إفراز خمسه لأربابه، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه.
وأما النساء والذراري: فمن جملة الغنائم، ويختص بهم الغانمون (102). وفيهم الخمس لمستحقه.
الثاني: في أحكام الأرضين: كل أرض فتحت عنوة (103) وكانت محياة، فهي للمسلمين