6 - علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: ثوب يواري به عورته.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم (1) " قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: " والله " ثم لم يف؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.
، 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة،