يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره (1).
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئا (2)؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
15 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي؟ قال:
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
16 - وبهذا الاسناد، عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون (3) وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب:
سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (4).