في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (1) وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود.
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسواط أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
قال: إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام: إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن هذا افترى على أمي فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين، وفي رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا.
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده.
21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها.