الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1).
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال: ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه و بين سنة.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة (2).
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.