أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة (1).
2 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
3 - ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام.
4 - وعنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال: