الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٥٨
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليه السلام قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليه السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال (1).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك؟ فقال: لا تأتني به ولا تعرض له (2).
4 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته (3).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان (4).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها

(1) يعنى لا يسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها إليهم قاطبة وإنما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم. (آت) (2) النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية - المجلسي الأول رحمه الله -.
(3) أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها. (آت) (4) المشهور بين الأصحاب انه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما بنصفين. (آت)
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست