لحوم الأضاحي؟ فقال: لا، لأنه قربان لله (1).
10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.
11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
13 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية " قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز