محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنى.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين (1).
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل.
10 - وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟
قال: فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
11 - وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه أن أعطي رضي وإن منع سخط.