أموالكم بشهادات الزور (1) فما على امرئ من وكف في دينه (2) ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيرا له وكذلك مال المرء المسلم.
، 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أولا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز (3) والحمد لله، وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليه السلام نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف (4)، وكتب رجل قال لرجل: اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من