3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته (1) ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية الكلب السلوقي (2) أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه لبني جذيمة.
6 - علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله.
7 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
8 - النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها (3).
9 - أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم، بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن موسى ابن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.