بمرسلة جميل، عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال عليه السلام: (يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (1).
وقد ذكر شيخنا الأعظم في هذه المسألة شقوقا وصورا، وطول الكلام فيها تركناها لأن استيفاء شقوق هذه المسألة وبيان صورها والتحقيق والتدقيق فيها وإن كان لطيفا ودقيقا لكنه موكول إلى محلها، والغرض هنا لم يكن إلا في أن هذا المورد أحد موارد تطبيق هذه القاعدة، فافهم.
ومنها: فيما إذا زوج ولي المرأة شرعا، أو من هو ولي عرفا كالأخ والعم وإن لم يكن بولي شرعا، وكان في المرأة عيب سترته ولم تخبر به الولي، سواء أخبر بعدم العيب أو كان صرف السكوت وعدم الإظهار، وسواء كان الولي عالما بذلك العيب أو كان جاهلا به، وإن كان في الأخير خلاف وتدل أيضا عليه - أي على جواز رجوع الزوج إلى زوجته المدلسة أو وليها التزويج - أخبار كثيرة. مضافا إلى قاعدة الغرور، وذكرنا جملة منها في الجهة الأولى.
ومنها: رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره للحاكم على الحكم، فلو رجع عن شهادته وكذب نفسه يرجع إليه المحكوم عليه بما خسر إن لم يكن المال المأخوذ منه قائما بعينه. وأما إن كان المال قائما بعينه يرد إليه، فلا خسارة في البين كي يرجع إلى شاهد الزور. وأما لو تبين خطأ الشاهدين بعلم أو علمي من دون رجوعهما، فكذلك يرد المال إليه إن كان قائما بعنيه، وأما إن لم يكن كذلك وكان تالفا فاستقرار الضمان وإن كان على من أتلف أو وقع التلف في يده، ولكن للمحكوم عليه الرجوع إلى شاهد الزور لتغريره الحاكم.