الحكم معللا بقوله عليه السلام (لأنه دلسها) فحكم برجوع الزوج على الذي زوجها بعلة تدليسه إياها، أي ستر عيوبها عن زوجها، فيمكن أن يقال بكون الحكم دائرا مدار هذه العلة، أي الرجوع دائر مدار التدليس والتغرير.
ولكن مع ذلك استظهار العموم منها لا يخلو عن إشكال: لأن صرف سكوت المتولي للتزويج من ذكر العيب الذي فيها يكون تغريرا موجبا للضمان بعيد جدا، خصوصا إذا كان المتولي للتزويج جاهلا بذلك العيب.
وسنذكر في الجهة الآتية أنه لا فرق في مفاد القاعدة بين أن يكون الغار جاهلا بترتب الضرر على الفعل الذي يفعله المغرور، أو لا.
ومثل الروايات الواردة في رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور لو رجع عن شهادته وكذب نفسه.
منها: مرسل جميل، عن أحدهما عليه السلام: (إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا) (1) فهذه الرواية تدل على أن الخسارة التي وقعت على المحكوم عليه بواسطة تغرير الشهود يرجع فيها إليهم.
ومنها: حسن محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام (قال عليه السلام (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر) (2).