منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
فيها كغيرها. فروع: [الأول] لا ينتظر تكبير الامام بل يكبر قبل تكبير الامام في الخلف لو جاء والامام داع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة:
لا يكبر وينتظر الامام وعن مالك وأحمد روايتان. لنا: أنه أدرك الامام وقد فاته بعض صلاته فلا ينتظر كسائر الصلوات بل يدخل معه احتج المخالف بأن التكبيرات تجرى مجرى الركعات بدليل قضائها بعد فراغ الامام وإذا فاته بعضها لم يستقبل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الامام والجواب: ينتقض ما ذكره بتكبيرة العيدين فإنه يقضيه عنه في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ولان هذا لو جرى مجرى الركعات فكان المأموم إذا حضر وقد كبر الامام قبل أن يكبر هو لا يكبر حتى يكبر أخرى كما لو حضر ولم يدخل مع الامام حتى صلى ركعة فإنه لا يشتغل بقضائها. [الثاني] إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الامام وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي لا يقضي وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما أدركتم فصلوه وما فاتكم فأتموه وفي رواية فاقضوه ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث العيص بن القاسم وعن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاث قال يكبر ما فاته وبالقياس على سائر الصلوات احتج المخالف بأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتته لم يقضها كتكبيرات العيدين والجواب الفرق فإن هذه تجري مجرى أفعال الصلاة لأنه لا يجوز الاخلال بها وتكبيرات العيدين مسنونات إذا فات مجملا سقطت. [الثالث] يقضي الفائت متتابعا لان الأدعية فات مجملها فيفوت أما التكبير فلسرعة الاتيان به ووجوبه كان مشروع القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز وحمل الشيخ على القضاء متتابعا بمعنى أنه لا يقضي كما فات مفصولة وبينها الأدعية بل متتابعا ولما خالف الاتيان به ثانيا ما فات نفى اسم القضاء عنه. [الرابع] لو ضاق الوقت عن التكبير كبر وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال كبر وهو يمشي معها ولم لم يدرك كبر على القبر وإن أدركهم بعد الدفن كبر على القبر رواه القلانسي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. [الخامس] إذا فاته تكبيرة مثلا كبر أوله وهي ثانية الامام يتشهد هو ويصلي الامام فإذا كبر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبر هو الثانية وصلى فإذا كبر الامام الرابعة ودعا للميت كبر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وكذا لأنا قد بينا في الفرائض أن المسبوق يجعل ما يخلفه أول صلاته.
[السادس] لو كبر قبل الامام استحب له إعادة التكبير قاله الشيخ في المبسوط وهو جيد لان المأموم لا يسبق الامام. * مسألة: الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى وفعله بيان للواجب وقال عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنها صلاة واجبة فيجب فيها القيام كغيرها من الصلاة وكذا لا يجوز فعلها للراكب إلا مع العذر. * مسألة: ولا يصلي على الميت بعد تغسيله وتكفينه إلا أن يكون شهيدا ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل بيان للواجب وكان واجبا ولو صلى عليه قبل ذلك لم يعتد بها لأنه فعل غيره مشروع فيبقى في العهدة. * مسألة: ويستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة قال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح وشيخنا المفيد رحمه الله وبه قال مالك وقال الشيخ في الخلاف ويقف عند رأس المرأة والرجل وقال الشافعي يقف عند صدر الرجل وصدر المرأة وبه قال أحمد وللشافعي قول آخر: أنه يقف عند رأس الرجل وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل ووسط المراة. لنا: أن الأول اجتناب مجاز هنا والساعة عنها فإنه أبرأ وأسلم وأبعد من وساوس النفس ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وعن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر احتج الشافعي بما رواه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها احتج أبو حنيفة بأنها سوى فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة والجواب عن الحديث الأول: المعارضة بما قلناه ولان الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك بخلاف رواياتنا فإنها متعلقة بالمقال دون الفعل على أن ذلك مستحبة فجاز تركه في بعض الأوقات فيدل عليه السلام على عدم وجوبه، وعن الثاني:
بالفرق بين المرأة والرجل بما قلناه ولأنهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا. فروع: [الأول] هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا وقد روى الشيخ عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره والكل جائز.
[الثاني] لو اجتمعت جنازة رجل وامرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان، إحديهما: مثل ما قلناه والأخرى: أنه يستوي رأس أحدهما مع رأس الآخر. لنا: أن ما ذكرناه أولى لأنه موقف الفضيلة في الرجل والمرأة والاجتماع لا ينافي ذلك. [الثالث] لا فرق بين كبير الرجل أو صغيرهم ولا بين حرهم وعبدهم وكذا النساء. * مسألة: ولو حضرت جنائز تخير الامام في الصلاة على كل واحدة بإنفرادها وعلى الجميع دفعة واحدة وإن يجمع بعضا ويصلى عليهم ويفرق آخرين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بشهداء أحد ولا نعرف خلافا.
فروع: [الأول] لو خيف على بعضهم الفساد قدم في الصلاة ولو خيف على الجميع صلى عليهم صلاة واحدة. [الثاني] لو اجتمع
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553