منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
وبتحريفها يزول جمالها والأحاديث الدالة على الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه وما رواه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره فإنها مع ضعف سندها محمول على الحل لما اشتركا من آبائه أحد القسمين عن صاحبه أو على تقدير الحل. [الثاني] يجب أن يضع خده على التراب لقول أبي عبد الله عليه السلام إن قدر أن يجر عن خده ويلزمه بالأرض فعل ذلك حديث آخر وليكشف عن خده الأيمن حتى (يفضي) به إلى الأرض وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه. [الثالث] يستحب أن يوسد رأسه بلبنة أو حجر أو تراب لان الحي يفعل به ذلك إذا نام ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يجعل له وسادة من تراب ويكره إدخال ما مسته النار من الآجر لأنه من بناء المترفين ولان فيه (تفاولا) اما اللبن فلا بأس به ويكره أن يدفن في تابوت لأنه من عمل الدنيا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولان الأرض يتسرب بالاجزاء الرطبة من الميت. [الرابع] يستحب أن يجعل معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام طلبا للبركة والاحتراز من العذاب (والستر) من العقاب فقد روى أن امرأة كانت تزني تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لامها ما كانت تصنع هذه في حيوتها من المعاصي فأخبرته بباطن أمرها فقال عليه السلام أن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى. [الخامس] لو كان القبر ناديا لم يكن بأس يفرش بالساج وشبهه لأجل الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن محمد قال كتب إليه علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فيكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو بطين عليه فكتب يجوز ذلك. * مسألة:
ويستحب أن يكون قدر عمق القبر قامة أو إلى الترقوة وبه قال الحسن وابن سيرين وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه يعمق قدر قامة ومنطو به قال الشافعي وقال عمر بن عبد العزيز لا يستحب التعميق بل الحفر إلى السرة. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال احفروا وأوسعوا وعمقوا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبور إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل ولان ذلك أبلغ في حفظه من نبش السباع والهوام وأبعد في انقطاع الرائحة وأعسر على من نبشه وأما قولي الشافعي فضعيف لان فيه خروجا عن المعتاد وربما أنها أن القبر واحتجاجه بقوله عليه السلام وعمقوا فاسد لأنه ليس فيه بيان لقدر العميق فيحتمل على ما نقله أهل البيت عليهم السلام لأنه المعتاد ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ولان يتناول الميت بغيره حينئذ فكان اجتنابه أولى ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك بلا خلاف. * مسألة: واللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء وروى الجمهور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود والنسائي والترمذي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه ولأنها أستر للميت وأبعد من أن يناله الهوام. فروع:
[الأول] لا بأس بالشق لان الواجب مواراته في الأرض وهو يحصل معه ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر إذا أنا مت فاحفروا (وشقوا لي شقا) فإن قيل لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا والسند ضعيف فالأولى اللحد كما بيناه. [الثاني] معنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبيه مما يلي القبلة مكانا توضع الميت فيه ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقا يوضع الميت فيه ويشق عليه ومن ذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوة والضعف فالمستحب في الأرض القوية اللحد وفي الضعيفة الشق للأمن من الانخساف وعليه يحمل حديث الباقر عليه السلام وإن كان ضعيف السند. [الثالث] يستحب أن يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل فيه من الجلوس لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس. [الرابع] يستحب أن يسند الميت بشئ يمنعه من الاستلقاء ليحصل الاستقبال الدائمة ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن سلام بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام ويجعل خلف ظهره لئلا يستلقي. [الخامس] إذا وضعه في اللحد أضجعه على جانبه الأيمن وجعل رأسه مما يلي يمين المصلي كما في حال الصلاة وجوبا ويضع خده على التراب مستحبا. [السادس] إذا وضعه في اللحد شرح عليه من اللبن لئلا يصل التراب إليه ولا نعلم فيه خلافا ويقوم مقام اللبن مساواته في المنع من تعدي التراب إليه كالحجر والقصب والخشب إلا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول عن السلف والمعروف في الاستعمال وينبغي أن يسد الخلل بالطين لأنه أبلغ في المنع وروى ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. * مسألة: فإذا فرغ من شرح اللبن أهال التراب عليه ويستحب ذلك لمن حضر الدفن بظهور أكفهم قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون هذه ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما لما رواه الشيخ عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا قال رأيت أبا
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553