والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ". * مسألة: ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت وأكثر الجمهور على أن الرابعة لا يتعقبها دعاء وعن أحمد روايتان. لنا: أنه قيام في صلاة فشرع فيه الذكر الذي قبله ولانا بينا أن الثالثة يدعى فيها للمؤمنين خاصة ويعقب الرابعة للدعاء للميت ويؤيده حديث محمد بن مهاجر عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله. فروع: [الأول] الدعاء للميت واجب لان وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت وشفاعة فيه (عنه) ذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام وتدعو في الرابعة لميتك.
[الثاني] لا يتعين هاهنا الدعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب. [الثالث] وقال ابن بابويه يقول " اللهم إن هذا عبدك بن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " وفي حديث كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام " اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ". [الرابع] لو لم تعرفه لم تقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا لأنه يكون كذبا بل يقول ما رواه الشيخ عن ثابت أبي المقدام قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول " اللهم إنك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه سوء وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه " وكذلك من علم منه الشر لا يقول ذلك في حقه لأنه يكون كذبا. [الخامس] هذا القول لمن علم منه الخير وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من عبد مسلم يموت يشهد له اثنان من جيرانه إلا دين بخبر إلا قال الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون. [السادس] لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فسكت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله من تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت إني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا وعن عامر بن السبط عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين عليه السلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام أين تذهب يا فلان فقال مولاه فر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها فقال له الحسين عليه السلام انظر أن تقوم على يميني فما يستمعني أقول فقل مثله فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة موتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وألقه شر عذابك فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وزاد ابن بابويه في حديث آخر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم ضيق عليه قبره وإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تركه. [السابع] لو كان مستضعفا دعا بما رواه الشيخ في الحسن عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابك الجحيم ".
[الثامن] لو كان طفلا قال " اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا لغد وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده " قال المفيد رحمه الله وروى الشيخ عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال في الصلاة على الطفل أنه كان يقول " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " و الفرط بفتح الفاء والراء هو المتقدم على القوم ليصح لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض وهذا كلها إذا كان مندوبة لا واجبة. * مسألة: ثم يكبر الخامسة ويقول " عفوك عفوك " وقد بينا وجوب الخمس وخالف فيه بعض الجمهور وقد سلف البحث معهم وينصرف ولا يحتاج إلى التسليم على ما تقدم. فرع: يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى يرفع الجنازة على أيدي الرجال لأنهم شافعون فيه فلا ينصرفون قبل انفصاله عنهم ويؤيده ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. * مسألة: ويستحب الاسرار بالذكر في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يسر بها نهارا ويجهر ليلا. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه جهر ثم قال إنما جهرت لتعلموا لا أنه مسنون و لأنه دعاء في الحقيقة فكان الاخفاء فيه أقرب إلى الإجابة لبعده عن الرياء. * مسألة: ويستحب رفع اليدين في أول تكبيرة وهو قول أهل العلم كافة أما رفع اليدين في باقي التكبيرات فقد اختلف علماؤنا فيه فالذي اختاره الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية والمفيد والسيد المرتضى