منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ". * مسألة: ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت وأكثر الجمهور على أن الرابعة لا يتعقبها دعاء وعن أحمد روايتان. لنا: أنه قيام في صلاة فشرع فيه الذكر الذي قبله ولانا بينا أن الثالثة يدعى فيها للمؤمنين خاصة ويعقب الرابعة للدعاء للميت ويؤيده حديث محمد بن مهاجر عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله. فروع: [الأول] الدعاء للميت واجب لان وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت وشفاعة فيه (عنه) ذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام وتدعو في الرابعة لميتك.
[الثاني] لا يتعين هاهنا الدعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب. [الثالث] وقال ابن بابويه يقول " اللهم إن هذا عبدك بن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " وفي حديث كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام " اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ". [الرابع] لو لم تعرفه لم تقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا لأنه يكون كذبا بل يقول ما رواه الشيخ عن ثابت أبي المقدام قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول " اللهم إنك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه سوء وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه " وكذلك من علم منه الشر لا يقول ذلك في حقه لأنه يكون كذبا. [الخامس] هذا القول لمن علم منه الخير وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من عبد مسلم يموت يشهد له اثنان من جيرانه إلا دين بخبر إلا قال الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون. [السادس] لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فسكت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله من تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت إني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا وعن عامر بن السبط عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين عليه السلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام أين تذهب يا فلان فقال مولاه فر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها فقال له الحسين عليه السلام انظر أن تقوم على يميني فما يستمعني أقول فقل مثله فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة موتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وألقه شر عذابك فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وزاد ابن بابويه في حديث آخر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم ضيق عليه قبره وإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تركه. [السابع] لو كان مستضعفا دعا بما رواه الشيخ في الحسن عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابك الجحيم ".
[الثامن] لو كان طفلا قال " اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا لغد وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده " قال المفيد رحمه الله وروى الشيخ عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال في الصلاة على الطفل أنه كان يقول " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " و الفرط بفتح الفاء والراء هو المتقدم على القوم ليصح لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض وهذا كلها إذا كان مندوبة لا واجبة. * مسألة: ثم يكبر الخامسة ويقول " عفوك عفوك " وقد بينا وجوب الخمس وخالف فيه بعض الجمهور وقد سلف البحث معهم وينصرف ولا يحتاج إلى التسليم على ما تقدم. فرع: يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى يرفع الجنازة على أيدي الرجال لأنهم شافعون فيه فلا ينصرفون قبل انفصاله عنهم ويؤيده ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. * مسألة: ويستحب الاسرار بالذكر في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يسر بها نهارا ويجهر ليلا. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه جهر ثم قال إنما جهرت لتعلموا لا أنه مسنون و لأنه دعاء في الحقيقة فكان الاخفاء فيه أقرب إلى الإجابة لبعده عن الرياء. * مسألة: ويستحب رفع اليدين في أول تكبيرة وهو قول أهل العلم كافة أما رفع اليدين في باقي التكبيرات فقد اختلف علماؤنا فيه فالذي اختاره الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية والمفيد والسيد المرتضى
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553