منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
صلى الله عليه وآله دفن عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاد النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر رجليه فدعى له بإذخرة فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة ولأنه فاقد للحياة طالب للدعاء والاستغفار لان الشهادة لا تسقط عنه ذنوبه وجبت الصلاة عليه كالميت احتج المخالف بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلا يصلي عليه والجواب عن الأول: ان أحاديثنا أولى بالعمل لأنها مسببة، وعن الثاني: أن المنع مع التغسيل لأنه متضمن إلقاء أثر أشرف العبادات وهو غير موجود في الصلاة. فروع: [الأول] كل من وجب تغسيله من الشهداء وجب الصلاة عليه.
[الثاني] النساء يصلى عليها لقوله عليه السلام صلوا على كل ميت رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما تقدم من العمومات وقال الحسن البصري لا يصلى عليها وهو خطأ لما تقدم. [الثالث] ولد الزنا يصلى عليه وقال قتادة لا يصلى عليه وهو خطأ لعموم الامر. * مسألة:
ويجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا ولا خلاف في ذلك إلا من سعيد بن جبير فإنه قال لا يجب الصلاة عليه حتى يبلغ. لنا: الاجماع ولا اعتداد بمخالفته وما رواه الجمهور من العمومات الدالة على الوجوب وهي يتناول صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى يجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ولأنه مسلم يصح منه الصلاة والصوم شرعا فوجبت الصلاة عليه كالبالغ.
فروع: [الأول] لا يجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين ذهب إليه علماؤنا وهو قول سعيد بن جبير خلافا لباقي الجمهور.
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لما مات عبد الله ولد أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إنه لم يكن يصلي على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون ولا يصلى عليهم وإنما صليت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولون لا يصلون على أطفالهم وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألت عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصبي صلى عليه ولأنها استغفار للميت وشفاعة ومن لا يؤمن بالصلاة وجوبا ولا ندبا لا يتحقق في طرفه الاستغفار له والشفاعة فيه ويسقط وجوبها لسقوط المقتضي احتج المخالف بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سهل السقط صلى عليه والجواب: إذا وقع التعارض فلا بد من التوفيق فيحمل ما ذكرناه على نفي الوجوب وما ذكروه على الاستحباب. [الثاني] يصلى على من لم يبلغ ست سنين استحبابا أو تقية لما رواه الجمهور في حديث ابن عباس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من؟ البهيمة؟ ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه وعن ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام وإنما قلنا إن هذه الأوامر للاستحباب للجمع بينهما وبين ما تقدم وأما جواز الصلاة للتقية فلما تقدم في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام. [الثالث] لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه ولو خرج أقله وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى يكون أكثره خارجا. لنا: أن المقتضي هو الاستهلال فلا اعتبار بكثرته ولا قلته. [الرابع] لو وضعته سقطا لدون أربعة أشهر لم يصلى عليه استحبابا ولا وجوبا بلا خلاف. * مسألة: ويصلى على الصدر لو وجد منفردا ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين والشافعي. لنا: إجماع الصحابة على ذلك فقد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤس بالشام رواه الجمهور وإذا ثبت الحكم في هذه الأعضاء ثبت في صورة النزاع لعدم الفاصل ولأنه أولى لأنه محل العلوم والآداب على رأي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وعن عبد الله ابن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولأنه بعض الميت وكان له حكمه لافتقاره إلى الشفاعة والاستغفار كالجميع فروع: [الأول] لو وجد الأعظم من النصف ولا يكن في الصدر لم يصلى عليه عندنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يصلى عليه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك. لنا: ان الاعتبار بما فيه الصدر لأنه محل العلوم والاعتقادات والإرادات فكان له حكم الجميع بخلاف غيره احتجوا بما تقدم والجواب يجوز أن يكون قد فعل ذلك استحبابا. [الثاني] لو وجد لحم بلا عظم دفن بلا خلاف بيننا ولا يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه. [الثالث] لو وجد عضو فيه عظم غسل وكفن ولم يصلى عليه بل يدفن وهو قول علمائنا وقال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر من النصفين صلى عليه وإلا فلا وقال أحمد في إحدى الروايتين والشافعي يصلى عليه. لنا: أنه بمنزلة اللحم والجماد لعدم حلول الشعور فيه فلا يجب الصلاة عليه ولأنه كان يلزم الصلاة على العضو المقطوع من
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553