جنازة الرجل والمرأة جعل الرجل مما يلي الامام والمرأة مما يلي القبلة قال علماؤنا أجمع وبه قال الفقهاء وقال الحسن البصري بالعكس. لنا: ما رواه الجمهور عن عمار بن أبي عمار قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وابنها زيد بن عمر فوضع الغلام بين يدي الامام والمرأة خلفه وفي الجماعة الحسن والحسين عليهما السلام وابن عباس وابن عمر وثمانون نفسا من الصحابة فقلت ما هذا فقالوا هذه السنة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم قال الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض وفي الصحيح عن زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام ولان الرجل أشرف من المرأة وما يلي الامام أكمل احتجوا بأن أشرف المواضع ما يلي القبلة. والجواب:
الاعتبار بالقرب من الامام. [الثالث] هذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي قال سألت عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت. [الرابع] لو كانوا رجالا ترد إلى الامام أفضلهم لأنهم أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة. [الخامس] لو اجتمع رجل وامرأة وصبي يجب الصلاة عليه وخنثى وعبد قدم الحر أولا إلى ما يلي الامام ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة أما لو كان الصبي ممن لا يجب الصلاة عليه فإنه يؤخر عن المرأة وقال الشافعي يجعل الصبي إلى الامام والمرأة إلى القبلة كيف كان. لنا: أنه لا يجب الصلاة عليه فكان الاعتبار بتقديم من يجب الصلاة عليه أولى فيكون قربته أقرب إلى الامام أما إذا كان الصبي ممن يجب الصلاة عليه فإنه تقدم إلى الامام قبل المرأة قاله الشيخ في الخلاف ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال يوضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال احتج الشافعي بأن ابن أم كلثوم بنت علي عليه السلام قدم عليها وجعل مما يلي الامام والجواب ذلك جائز مستحب خلافه فجاز فعله تارة وفعل الراجح أخرى وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير وأخر الخنثى عن الرجل لجواز أن يكون امرأة وقدم على المرأة لجواز أن يكون رجلا أما لو اجتمع عبد كبير وحر صغير فالأقرب تقديم الكبير لأنه يقدم في الامام فكذا هنا. [السادس] روى الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلي عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد ومن صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى (الية) الأول ثم يجعل الرأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا فأقام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان استوى الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام وسط الرجال فكبر عليهم وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد. [السابع] لو اختلف الأولياء فقال كل منهم أنا أصلي عليهم فالأقرب عندي تقديم من هو أولى بالإمامة في الفرائض وقال الشافعي يقدم من سبق ميته فإن استووا فالقرعة. لنا: أنهم مع تساويهم في الاستحقاق شابهوا الوليين إذا تساووا في الدرجة ولو أراد كل واحد منهم أن ينفرد منه بصلاة جاز. * مسألة: ويجب أن يكون رأس الميت إلى يمين الامام ورجلاه إلى يساره لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله في صلاته هو هذا وفي حديث الحلبي ويكون رأس الرجل مما يلي يمين الامام ولو تبين أنه مغلوب أعيدت الصلاة عليه أما (لو يدفن) لأنه مخالف لما ثبت في السنة (المنيعة) فلا اعتداد به ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يستوي وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
* مسألة: فأقل من يجزي صلاته على الميت شخص واحد وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه والثاني إن أقل المجزي ثلث رجال لنا: أنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلا يشترط إليها العدد كغيرها من الصلوات أو لأنها فرض كفاية يكتفي فيه وفعل واحد كغيره من خروق الكفار و يؤيده ما رواه الشيخ عن القاسم بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي على جنازة وحد قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه احتج المخالف بقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله وهذا جمع أقله ثلاثة والجواب: أن الجمع في الخلاف لا يستلزم الجمع في الفعل وإلا لوجب الاشتراط المذكور في قوله تعالى: ( أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) وهو باطل بالاجماع.
فروع: [الأول] لو صلى على الميت اثنان وقف المأموم خلف الامام ولا يقف عن يمينه بخلاف الفرائض لرواية القاسم بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام. [الثاني] لو صلى جماعة استحب أن يقف المأموم خلف الامام ويقدمهم الامام ولو كان فيهم نساء وقفن آخر