منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
وذلك ينافي التطويل ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة ذلك احتج الثوري بأنه ذكر مستحب في غير صلاة الجنازة فاستحب فيها. والجواب: الفرق لان المطلوب هنا التخفيف ويؤيد ما ذكرناه ما تقدم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة لعدم الوثوق وصحة السند ومخالفتها للروايات الشهيرة. [الثالث] لا يستحب فيها التعوذ ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الفقهاء وقال أحمد يستحب. لنا: أن التعوذ للقراءة وهي منفية هنا ولان منبئ هذه الصلاة على التخفيف لما تقدم من الأحاديث. * مسألة: وليس فيها تسليم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال النخعي وأكثر الجمهور على مشروعية التسليم. لنا: رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يوقف في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة أخبر من طيب القول ما شئت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم وعن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم وعن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سند فيها وفي رواية زرعة عن سماعة قال سألت عن جنائز الرجال والنساء إلى أن قال فإذا فرغت سلمت عن يمينك ولا تعويل على هذه الرواية لان زرعة وسماعة واقفيان مع عدم إسنادهما إلى إمام. * مسألة: وإذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه محمد بن مهاجر وقد تقدم وحمله ذلك أنه يكبر الأولى ويشهد الشهادتين وخالف فيه الجمهور وأوجبوا قراءة الحمد وقد سلف البحث معهم وقال أبو حنيفة يحمد الله ويثني عليه. لنا: أن الشهادتين أفضل من التحميد فكان أولى. فروع: [الأول] يجب النية فيها لأنها عبادة فيفتقر إلى النية ولا نعلم فيه خلافا سواء كان إماما أو مأموما. [الثاني] القيام واجب لأنها صلاة فيجب فيها القيام كغيرها ولان النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى. [الثالث] يقول في تشهده اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله روى ذلك الشيخ عن زرعة عن سماعة وقد روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكبر ثم يقول " إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى الأئمة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به اللهم ألحقه بنبيه وافتح له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندك تحية فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك عفوك " يقول هذا كله في التكبير الأولى وقال ابن أبي عقيل يكبر ويقول " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآل محمد واعل درجته وتبيض وجهه كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك ونصح لامته ولم يدعهم سدا مهملين بعده بل يصيب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على النبيين عليه من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وعبدك حتى أقام اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين " ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات ثم يقول " اللهم عبدك وابن عبدك تنحى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك ونزل بك وأنت خير منزول به افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به منا فإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه اللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه اللهم عفوك عفوك " ثم كبر ويقول هذا في كل تكبيرة وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبي عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمس تكبيرات يقول إذا كبرت " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد " ثم يقول اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته " ثم يقول ذلك في كل تكبيرة قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير بالتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل وهو حديث محمد بن مهاجر. * مسألة: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعليهم السلام ولا نعرف خلافا في ذلك روى الجمهور عن ابن عباس أنه صلى على النبي وآله عليهم السلام في التكبيرة الثانية ورواه الأصحاب في خبر محمد بن مهاجر وغيره من الاخبار ولان تقديم الشهادتين يستدعي تعقب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم كما في الفرائض وينبغي أن يصلي على الأنبياء لان في حديث محمد بن مهاجر ثم كبر الثانية وصلي على الأنبياء وفي غيره بين الاخبار ثم كبر ودعا لنفسه وأهل بيته قال ابن بابويه يقول إذا كبر الثانية " اللهم صلى على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".
* مسألة: ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات وأطبق الجمهور على أنه يدعو للميت أيضا. لنا: أن الواجب خمس تكبيرات والدعاء للميت في الثالثة يستلزم إخلاء الدعاء عقيب الآخرين ويؤيده حديث محمد بن مهاجر قال ابن بابويه ويقول " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553