الله عليه وآله وأمر بالقيام ثم جلس وأمر بالجلوس وزعم الشافعي أن هذا ناسخ لما تقدم والجواب أن إسحاق قال معناه أنه قام ثم ترك ذلك بعد وحينئذ لا دلالة فيه لان المعنى أنه عليه السلام كان يقوم للمختار (للجنازة) إذا رآها ثم يقعد وإذا احتمل ما ذكره إسحاق لم يبق دليلا على النسخ وأيضا فإن قوله عليه السلام كان يقوم يشعر بالله القيام وها هنا أنها وجدت منه منه الاستدامة. [الثالث] المستحب عندنا أن لا يجلس حتى يوضع في لحده وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى حتى توضع عن أعناق الرجال. لنا: ما رواه أبو معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا وضعتم الجنازة فلا يجلس حتى يوضع في اللحد ومن طريق رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. [الرابع] إذا مرت به جنازة لم يستحب القيام لها إذا لم يرد تشييعها وبه قال الفقهاء وذهب جماعة من أصحابه كأبي مسعود البدري وغيره إلى وجوب القيام وعن أحمد رواية بالاستحباب. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك القيام لها وفي حديث أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وآله قام للجنازة فقال يا محمد هكذا تصنع فترك النبي صلى الله عليه وآله القيام لها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت عليهم السلام قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا الامر للوجوب واحتج أحمد بقول علي عليه السلام قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد و الجواب عن الأول: أن المراد بذلك الامر بالقيام للاتباع ولأنها منسوخ وقد بيناه، وعن الثاني: بذلك أيضا على أنه يحتمل ما نقله الأصحاب روى الشيخ عن موسى الخياط عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها فكره أن؟ تعلو؟ رأسه جنازة يهودي فقام لذلك. [الخامس] يكره أن يتبع الميت بنار وهو قول كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يتبع الجنازة بصوت ولا نار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع جنازة بمجمرة وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يكره أن يتبع الجنازة بالمجمرة. [السادس] قد بينا كراهية تتبع الجنازة راكبا أما لعود فلا بأس به راكبا وهو عمل قول العلماء روى الجمهور عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله اتبع جنازة من الدحلاح ماشيا فرجع على فرس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلا مع عذر وقال يركب إذا رجع. [السابع] يكره رفع الصوت عند الجنازة لأنه منافي الاتعاظ وقد روى الجمهور نهى النبي عليه السلام عن ذلك. [الثامن] يكره أن يقال خلف الجنازة استغفر له وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي روى الجمهور أن ابن عمر سمع قائلا يقول استغفر له غفر الله لكم فقال له لا غفر الله لك رواه سعيد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء والذي يقول قفوا والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ويكره أن يقول أيضا سلم سلمك الله وسلم رحمك الله قال أحمد أنه بدعة بل الأولى ما نقلناه عن أهل البيت عليهم السلام. [التاسع] مشى الجنازة بالأيدي والأكمام ليس بمستحب ليوقعه على الدلالة ولم يثبت بل ربما كان مكروها لاشتماله على إفساد الميت. [العاشر] يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء لحديث السكوني أما صاحب المصيبة فإنه ينبغي له أن يضع ردائه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزية روى الشيخ عن الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام بغير حذاء ولا رداء.
[الحادي عشر] يكره للنساء اتباع الجنائز ذكره الجمهور لأنهن أمرن بترك التسريح والحبس في البيوت وروت أم عطية عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة يخرج إلى الجنازة وصلى عليها إلا أن يكون امرأة قد دخلت في السن وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة على جنازة معها امرأة قال الشيخ المراد بذلك تعين الفضيلة لأنه يجوز لهن أن تخرجن ويصلين فإنه روى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفت وأن فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها. [الثاني عشر] قد بينا ان اتباع الميت بالنار مكروه أما لو كان ليلا فاحتج إلى ذلك لم يكن بأس بلا خلاف لأنه في محل الضرورة روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبر ليلا فأسرج به فيه سراج ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الجنازة يخرج معها بالنار