الحي وليس ذلك لأنه ليس أهلا للاستغفار وقد روى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قتل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم بلا لحم صلى عليه وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت وعن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن وإن لم يوجد له عضوا تام لم يصل عليه ودفن وذلك يتناول الصدر وغيره ولو قيل بالصلاة عليه استحبابا لهذه الأخبار كان حسنا وليس المراد بذلك الوجوب لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي على عضو رجل من رجل أو يدا ورأس منفردا وإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل. * مسألة: ولا يصلى على الغائب عن بلد المصلي ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي يجوز ذلك وعن أحمد روايتان. لنا: لو جاز ذلك لصلى على النبي صلى الله عليه وآله أعيان الصحابة في الأمصار ولو فعل ذلك نقل ولان استقبال القبلة بالميت شرط ولان الحاضر في البلد لا يجوز له أن يصلي عليه مع الغيبة عنه ففي غير البلد أولى احتج الجمهور بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ففي النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وصلى بهم في المصلى وكبر أربعا. والجواب: أن الأرض رويت (طويت) للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه لأنه حاضر عنده بخلاف غيره ولأنه حكاية فعل فلا يقتضي العموم ولأنه يمكن أن يكون الدعاء له لا أنه صلى عليه وأطلق على الدعاء اسم الصلاة وبالنظر إلى الحقيقة الأصلية وقد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام روى الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة قال قلت له في النجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال لا إنما دعا له. * مسألة: ولو اختلط قتلى المسلمين بالمشركين قال الشيخ روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ينظر إلى موردهم فمن كان صغير الذكر دفن قال فعلى هذا يصلى على من هذه الصفة وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بشرط إسلامه كان احتياطا قال وإن قلنا يصلي عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا وقال الشافعي مثل القول الأخير وهو جيد وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم وإن كانوا أقل لم يصل. لنا: على الأول بأن العلامة على الدفن علامة على الصلاة لاشتراكها في الانعقاد، والثبوت وعلى الثاني الاحتياط، وعلى الثالث: حصول المقصود وهو الصلاة على المسلمين ولا اعتبار باختلاطهم لتوجه القصد إلى المسلمين خاصة ولأنه أختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه فوجب الصلاة بالقصد إلى المسلمين كما لو كان المسلمون أكثر احتج أبو حنيفة بأن الاعتبار بالأكثر فإن دار الحرب الظاهر فيها الكفر للكثرة ودار الاسلام الظاهر فيها الاسلام للكثرة والجواب: هذا حكم حصل مع الاشتباه أما مع اليقين فلا ونحن نعلم وجود المسلمين في هذه الجملة فيجب الصلاة عليه وكما جاز أن يستثنى كافرا واحدا من ألف مسلم بالنية فكذا العكس وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة فإنهن يحرمن كلهن والغالب هنا لم يعتد به. * مسألة: ولو صلى على جنازة قال الشيخ يكره له أن يصلي عليها ثانيا وبه قال علي عليه السلام وقال علي عليه السلام وابن عمر وعائشة وأبو موسى وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال ابن إدريس يكره له ولغيره جماعة فأما فرادى فلا بأس. لنا: أن الصلاة الأولى سقط بها الفرض وما رواه الجمهور عمن ذكرنا من الصحابة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله أن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعو له وقولوا خيرا وليس المراد بالنهي ها هنا التحريم لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة سبعين تكبيرة وصلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات و كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر خمسا وعشرين تكبيرة وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني نجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم صلوا عليها. فرع: لو صلى على جنازة فحضر قوم لم يصلوا عليها لم يكره لهم الصلاة عليها على إشكال وقال أبو حنيفة لا يصلى عليها مرة ثانية إلا أن يكون الولي غائبا فيصلي غيره فيعيدها الولي فإن أراد بذلك الوجوب فهو ممنوع لسقوط الفرض بالأدلة وإن أراد الجواز فمسلم. * مسألة: ولو دفن الميت من غير صلاة يصلي على قبره يوما وليلة فإذا مضى ذلك قال المفيد رحمه الله في المقنعة لا يجوز الصلاة عليه واختاره الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف يصلي عليه يوم وليلة وأكثره ثلاثة أيام وقال أبو حنيفة ومالك والنخعي والثوري لا يصلي على القبر إلا الولي إذا كان غائبا وقال أحمد والشافي والأوزاعي يصلي إلى شهر وقال بعض الشافعية يصلي أبدا وقال بعضهم ما لم يبل جسده ويذهب وقال بعضهم يجوز لمن كان في وقته من أهل الصلاة. لنا: على جواز الصلاة عليه ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذكر له رجل مات قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه وعن ابن
(٤٤٩)