بأن وجده قائما على يسار الامام فظنه الامام لم يكن معذورا بذلك لخلو صلاته عن القراءة. [الرابع] لو نوى كل واحد منهما الايتمام بصاحبه بطلت صلاتهما معا لخلو صلاتهما عن القراءة وقد رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام. [الخامس] لو نوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه صحت صلاته ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الشافعي خلافا لأحمد. لنا: أن نية الامام لا يؤثر تركا في شئ من الواجبات فيكون كل منهما قد احتاط لنفسه فصحت صلاتهما ولما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ورواه ابن بابويه عن علي عليه السلام. [السادس] لو افتتحا الصلاة على الصحة ثم شكا في تعيين الامام منهما بطلت صلاتهما لعدم الاحتياط وكذا لو شكا فيما أضمراه لا يقال ينوي كل واحد منهما الانفراد وقد صحت صلاتهما لأنا نقول يحتمل أن (يكون) كل واحد منهما إماما ونية الانفراد في حقه غير مؤثرة ويحتمل أن يكون كل واحد منهما مأموما لا يقال هذا إنما يتأتى في الفرض الثاني وهو الذي حصل فيه الشك في نية كل واحد منهما أما الفرض الأول وهو الذي علم فيه أن أحدهما إمام ثم اشتبه فلا يتأتى هذا فيه لأنا نقول هذا أيضا ينسحب فيه إذ كل واحد منهما يحتمل أن يكون إماما فلا يؤثر نية الانفراد فيه وأيضا نية الانفراد خارجة عن الأصل فلا يثبت إلا في موضع الورود. [السابع] لو صلى منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما يمكن أن يقال أنه لا يصح ذلك أما أولا: فلما يأتي من إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الامام وأما ثانيا: فلان المتابعة واجبة مع السبق فلا متابعة وقال في الخلاف يصح أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة وادعى فيه الاجماع وعلى الأول:
هل يبطل صلاته أم لا؟ الحق إن فاته شئ من الواجبات على المنفرد بطلت صلاته وإلا فلا وذلك بأن يفوته القراءة مثلا ولو قرأ والحال هذه فالأقوى بطلان الصلاة لأنه يفعل قراءة يعتقد أنها غير واجبة عليه. [الثامن] لو نوى الإمامة بشخص وصلى معه بعض الصلاة ثم نقلها إلى غيره لم يجز إلا في موضع واحد وهي صورة الاستخلاف ولو سبق الامام اثنين جاز لأحدهما بعد فراغ الامام الايتمام بالآخر وعلى قول الشيخ يجوز في المسألتين وهو تحريم. * مسألة: وهل يجب أن يكون الامام غير مرتفع على المأمومين بما يعتد به أم لا؟ قال الشيخ في أكثر كتبه يجب وقال في الخلاف يكره أن يكون الامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالسطح والأبنية وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي والمشهور عن أحمد وقال الشافعي أحب للامام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشئ المرتفع فرآه من خلفه فيقتدون به. لنا: ما رواه الجمهور أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانكم قال عمار فلذلك أتيتك حين أخذت على يدي وعن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين؟ مددتني؟ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان الامام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع إلى شبر أو كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع فقام من خلفه أسفل منه لا بأس ولأنه في موضع الحاجة إلى النظر إلى إمامه والاقتداء به ومع علو الامام يحتاج إلى رفع بصره وهو منهي عنه في صلاة احتج الشافعي بما رواه سهل بن سعد قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قام على المنبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ويرجع من القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ منه من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. والجواب: المنع من صحة الرواية وعلى تقدير التسليم فإنه يمكن أن يكون العلو غير معتد به كالدرجة السفلى ويجب الحكم إليه لئلا يحتاج إلى فعل كثيرة من الصعود والنزول ويمكن اختصاصه (ع) بذلك الحكم إذ قد نهى عن ارتفاع الامام وفعله فيكون متوجها إلى غيره والنقل مختصا به ولذلك لم يتم الصلاة على منبر نزل فسجد على الأرض ولا يستحب لغيره ذلك إجماعا فروع: [الأول] لا بأس بالعلو اليسير الذي لا يعتد به إذ النهي إنما كان لأجل رفع البصر في الصلاة وهو إنما يكون مع العلو الكثير. [الثاني] لو صلى الامام في مكان أعلى بطلت صلاة المأمومين وهو قول الأوزاعي لان النهي في العبادة يقتضي (الفساد) ولحديث عمار قال أصحاب الرأي لا يبطل لان عمار أتم صلاته ولو كانت فاسدة لاستأنفها ولان النهي معلل لما يقضي إليه من رفع البصر وذلك لا يفسدها فسببه أولى والجواب عن الأول: يحتمل أن يكون عمار لم يحرم بالصلاة بل ابتدأ فيها بالأفعال المندوبة كالتوجه بالتكبير والدعاء، وعن الثاني: بالمنع من كون ما ذكروه عليه قطعا. [الثالث] وهل تبطل صلاة الامام؟ الوجه عندي أنها لا تبطل لعدم الموجب لذلك وربما قال بعضهم بالبطلان إذ قد نهى عن الصلاة في مكان مرتفع. * مسألة: ويشترط توافق نظم الصلاتين فلا يقتدي في الخمس بصلاة الجنائز وصلاة الخسوف والعيدين لعدم المتابعة المشترطة. {المبحث الثالث} في أمور ظن أنها مشروطة وليست كذلك، * مسألة: ليست الأذان والإقامة شرطا في الجماعة خلافا للشيخ وقد مضى البحث فيه. * مسألة: وليس عدم ارتفاع المأموم شرطا فيجوز أن يأتم من هو في السطح بمن هو على الأرض ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقال مالك أنه شرط فيعيد لو صلى كذلك. لنا: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس وقال إن كان رجل