والخلاف والمستند في ذلك رواية عبد الله بن سنان وسماعة. [الثامن] لا يفتقر إلى تشهد بلا خلاف ولا إلى سلام ذهب إليه علماؤنا وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين وفي الأخرى لأحمد يجب التسليم. لنا: أن الامر بمطلق السجود فالزائد منفي بالأصل ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا من أحد الأئمة عليهم السلام ولأنه لا تشهد فيها فلا تسليم كغير الصلاة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد هو وينصرف وقد تمت صلاتهم أمره بالانصراف عقيب السجود فانتفت رابطة التسليم احتج المخالف بقوله عليه السلام وتحليلها التسليم والجواب أن المراد بذلك الصلاة والسجود في التلاوة ليس منها في شئ ولو كان سجود التلاوة داخلا فيها لافتقرت إلى تكبيرة الافتتاح وأحمد لا يقول به. [التاسع] لا يفتقر إلى طهارة بل يجوز أن يسجد وإن كان جنبا أو محدثا أو كانت المرأة حائضا وعليه فتوى علمائنا وبه قال الشعبي وقال أكثر الجمهور بشرط الطهارة من الحدثين. لنا: الأصل عدم تعلق الذمة بالطهارة فيعمل به ويؤيده رواية أبي بصير وقد تقدمت احتجوا بأنها صلاة فيفتقر إلى الطهارة والجواب المنع من ذلك. [العاشر] لا يفتقر إلى استقبال القبلة بل يجوز أن يسجد وإن كان مستدبرا خلافا للجمهور. لنا: ما تقدم من الأصل ولأنه سجود لا يشترط فيه الطهارة على ما بان فلا يشترط الاستقبال وحجتهم ما مضى والجواب عنه ما سلف. [الحادي عشر] وجوب السجود على الفور في العزائم والاستحباب في غيرها كذلك فلو فاتت قال الشيخ في المبسوط يقضي العزائم وجوبا وفي الندب هو ما يختار وقال في الخلاف تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا يبرأ إلا بقضائه ولو قيل أنهما يكون أداء لعدم التوقيت كان وجها.
[الثاني عشر] يستحب له أن يقول في سجوده التي أمنا بما كفر وعرضنا منك ما أنكر وأوجبناك إلى ما دعوتني والعفو العفو قال ابن بابويه وقال أيضا وقد روي أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. [الثالث عشر] يجب السجود كلما حصل السبب المقتضي لها لان مع وجود المقتضي ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما يسمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. [الرابع عشر] لا يشترط السجود المستمع كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما له خلافا للجمهور فلو استمع الرجل من المرأة وجب عليه أن يسجد وكذا القارئ من الأمي والبالغ من الصبي. لنا: أن السبب و هو الاستماع موجود فثبت الحكم احتجوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل عنهم السجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا والجواب ليست الإمامة ها هنا حقيقة. [الخامس عشر] إذا لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا في العزائم وندبا في غيرها. لنا: المقتضي موجود وترك الغير للواجب لا يبيح تركه على المكلف ومثل ما قلناه قال الشافعي لا يقال يعارض هذا ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأ آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد لأنا نقول يحتمل أن يقال ترك ذلك تقية ويومي لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن صليت مع قوم فقرء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم إيماء. [السادس عشر] لا يقوم الركوع مقام السجود وبه قال أحمد خلافا لأبي حنيفة. لنا: أن الواجب السجود فلا يقوم ما هو دونه مقامه كسجود الصلاة احتج أبو حنيفة بقوله تعالى وخر راكعا وأناب و الجواب المراد السجود وعبر عنه بالركوع لان لفظة خر إنما يستعمل في السجود والمروي عن داود عليه السلام السجود لا الركوع ولو سلم أنه ركع حقيقة فليس بحجة لان داود عليه السلام قبل ذلك توبة لا لسجود التلاوة. [السابع عشر] إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب وإن كان على الراحلة وإن لم يتمكن أومى بالسجود وجبت كان وجهه لأنه بدل لكمال العقل فقام مقامه العجز ولان عليا عليه السلام أومئ على الراحلة نقله الجمهور ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الأرض وجوب وإلا أومى. [الثامن عشر] قال بعض الجمهور يكره اختصار السجود وهو أن يشرع بالآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها وقيل الاختصار أن يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود وهو أيضا مكروه. [التاسع عشر] لو نسي سجدة العزائم وجب عليه مع الذكر لوجود المقتضي وهو الامر السالم عن معارضة الفعل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. * مسألة: ويستحب للامام أن لا ينصرف من مصلاه حتى يتم من خلفه للصلاة لان فيه تشبها بالايتمام ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال وسألته عن الرجل نام في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام. فرع: ليس عدم الانصراف واجبا بل هو مستحب إذ الايتمام في أصله والمفارقة جائزة فبعد الفراغ أولى ولأنه لا ائتمام هنا ولا يعارضه ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوق وإن علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة فليذهب حيث شاء لأنه عليه السلام عبر بالواجب عن الاستحباب الشديد آخر (في مواضع) قال بعض الجمهور ويكره للمأمومين القيام قبل الامام واستدل بقوله عليه السلام