منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
غير واجب على ما يأتي فيتعين في وجوب الانحناء. فروع: [الأول] لو لم يتمكن من الركوع أصلا أومأ لأنه؟ القدر المتمكن يقين؟
ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود؟
فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يوقع الخمرة عليه وليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء. [الثاني] قال الشيخ في المبسوط من كان بصورة الراكع لكبر أو زمن يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلا ليكون فارقا بين القيام والركوع وإن لم يلزمه وهو جيد لأنه حد الركوع فلا يجب الزيادة عليه. * مسألة: ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو مستقره وإن قل وهو قول علمائنا أجمع قال الشيخ في الخلاف هو ركن وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجب الطمأنينة. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للأعرابي المثنى في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا والامر للوجوب ولأنه بيان الواجب وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال: لا يجزي صلاة لا يقيم الرجل ظهره فيها في الركوع والسجود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع): فإذا ركعت نصف قدميك واجعل بينهما شبرا وأقم صلبك ومد عنقك وإنما قيدناه بقدر الذكر الواجب لان الذكر فيه واجب على ما يأتي فلا بد من الطمأنينة بقدر أدائه ويدل عليه ما رواه الجمهور عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا ركع أحدكم وقال سبحان ربي العظيم وبحمده فقد تم ركوعه وذلك أدناه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر (ع) أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود ومن بعض واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وهذا يدل على التحديد الذي ذكرناه احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا) وغير المطهرات (فتعلق الامر) بمطلق المأمور فيكون مجزيا والجواب: ان فعل النبي صلى الله عليه وآله مبين له فلم يكن المطلق مجزيا وقول الشيخ انه ركن إن عنى بالركن ما بيناه فهو في موضع المنع على ما يأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم. * مسألة: ويجب فيه الذكر ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أحمد وباقي أهل الظاهر كداود وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وذلك أدناه أخرجهما أبو داود وابن ماجة وروى الأثرم عن حذيفة بإسناده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده فقد وجد الامر القولي والفعلي بالذكر فيكون واجبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك واحدة والسنة ثلاثة والفضل في السبع احتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للمثنى في صلاته ثم اركع حتى تظهر راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولم يأمره بالتكبير ولا بالتسبيح والجواب أنه قد أمره أولا بما ثبت من الأحاديث وتعلم النبي صلى الله عليه وآله إنما كان لهيئات الأفعال لا للأفعال لان الأعرابي كان يفعل الأفعال لا على الهيئات المطلقة للشارع. فروع: [الأول] هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الأقرب عندي الثاني وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله ومثله روى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) وفيه إشارة إلى العلة وذلك يقتضي الاجزاء بمطلق الذكر وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح وليس المراد من القدر التسبيح أيضا وإلا لزم التخيير بين الشئ ونفسه وهو باطل ولان الأصل براءة الذمة فيعمل به إلى أن يظهر المنافي احتج الموجبون للتسبيح برواية هشام بن سالم وقد تقدمت بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجزي بين القول في الركوع و السجود؟ فقال ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزي وفي الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث ويجزيه واحدة ولان الاحتياط يقتضي وجوب التسبيح على التعيين والجواب عن الأحاديث أنها دلالة على وجوب التسبيح ونحن نقول به لكن على وجه التخيير بينه وبين الذكر والتخيير لا ينافي الوجوب كخصال الكفارة ودليل الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية. [الثاني] اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة تامة كبرى صورتها سبحان
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553