السجود على الأرض وذلك الاقتصار يقتضي أن يكون من كيفيات السجود فينبغي لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عمر وسعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الساروج وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ عن معاوية بن عمار قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟ فقال: لا بأس وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية وعلى حال الضرورة توفيقا بين الاخبار وهو حسن ولا يسجد على شئ من الثمار ولا يسجد على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض لان النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه ولا ريب أن السجود عبادة شرعية فيلقي عن صاحب الشرع ويؤيده قولهم (عل) لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس. فرع: ولا يسجد على الحمار لأنه مأكول ولا على الغلاة كالحنطة والشعير على إشكال والوجه الجواز لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندبا والرشاد وما أشبهها. * مسألة: وفي القطن والكتان روايتان أظهرهما بين الأصحاب المنع وهو فتوى الشيخين ومن تابعهما والسيد المرتضى (ره) في المصباح وقال في المسائل الموصلية يكره في الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهيته تنزه وطلب فضل لا لأنه محظور ومحرم. لنا: ما تقدم في رواية الفضل عن الصادق (ع) ورواية زرارة عن الباقر (ع) ورواية عمار بن عثمان وقد تقدم ذلك احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ عن داود الصيرمي قال سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلي ذلك جائز وعن ياسر الخادم قال مربي أبي الحسن (ع) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه؟ فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وتأول الشيخ الحديث الأول بالجواز في حال الضرورة لما رواه منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون فيه الثلج أسجد عليه؟ قال: لا ولكن ليصل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا وكذا تأول الرواية الثانية وقوله من غير ضرورة يوجب الهلاك وهذا وإن كان بعيدا إلا أنه محتمل وتأول الرواية الثالثة بالتقية ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية فقلنا ثبوت الرخصة في هذين الشيئين لأجل التقية فكذا في صورة النزاع. فرع: وكذا كل ثوب يعمل من غير القطن والكتان كالثياب المعمول من القنب والصوف والشعر وغيرها لأنها ملبوسة لمجرى العادة وهل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربها الجواز. * مسألة: ولا يجوز السجود على كور العمامة ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وقال في الرواية الأخرى يجوز السجود عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة. لنا: قوله تعالى: (واركعوا واسجدوا) وهو وضع الجبهة على الأرض ذكره الجوهري وما رواه الجمهور في حديث الضباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له الرجل يسجد وعليه القلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه وعن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يسجد على الكمين ولا العمامة ولا أنه يسجد على ما هو حائل له فلم يجز كما لو سجد على؟ قدمه؟
احتج المخالف بما رواه أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود وعن ثابت بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بني عبد الأشهل وعليه كيسا (كبس) ملصق به يضع يديه عليه برد الحصار وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قربه إذا سجد ولأنه عضو من أعضاء السجود على حائله كالقدمين والجواب عن الحديث الأول: أنه غير محل النزاع إذ يجوز السجود على الحائل مع الضرورة وعن الثاني: إنا نقول بموجبه إذا أصابت اليدين الأرض غير واجب عندنا. وعن الثالث: أن السجود عبادة شرعية يتبع فيها النقل وقد يثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله المداومة على وضع الجبهة على الأرض ويكون واجبا بالنص فيبطل القياس مع قيام الفرق إذا وضع الجبهة على الأرض أبلغ أنواع الخضوع وهي أمر مطلوب وهي مع الحائل تفوت بخلاف القدمين. فرع: المنع عندنا من السجود على كور العمامة لا من حيث هو حائل له وإن لاح من كلام الشيخ التعليل بذلك فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود عليه كالخوص والنبات مثلا صح السجود عليه سواء كان عمامة أو طرف رداء أو غيرهما والشيخ إن علل ذلك بكونه حائلا له كما هو مذهب الشافعي طساه (منعناه) بالدلالة عليه فإن احتج برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله منعنا صرف النهي إلى محل النزاع إذ المفهوم من العمامة في غالب الاستعمال ما يجد من الملبوس عادة وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه فإذا سجد كانت جبهته موضعة عليها صحت صلاته. * مسألة: ولا يجوز السجود على بعض أعضائه اختيارا لأنه مأمور بالسجود على الأرض على ما مر ولم يأت به وما تقدم من الأحاديث ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل ثم سجد فبسط كفيه مضمومة الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه والبيان للمجمل الواجب واجب إلا ما يخرج بالدليل ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله والدوام على الترك يدل على المنع ولحديث زرارة وقد تقدم ولأنه يؤدي إلى تداخل السجود