خمرا ومسكرا لأنه ليس محل إجابة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر. [السادس] يكره الصلاة في بيوت النيران ذكره أكثر الأصحاب لئلا يحصل التشبه بعبادة النيران وقال أبو الصلاح بالتحريم. * مسألة: ويكره الصلاة في جواد الطريق ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد: لا يجوز الصلاة فيها. لنا: ما رواه الجمهور من قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا ورواه الخاصة أيضا وعلى الكراهية ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال:
لا بأس أن يصلى في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها، وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر؟ فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها احتج أحمد بما رواه ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز الصلاة في سبع مواطن وكرهتها محجة الطريق وفي لفظ آخر قارعة الطريق ومحجة الطريق هي الجادة المسلوك وقارعة الطريق هي التي يقرعها الاقدام وفاعل ها هنا بمعنى مفعول كالشارع والجواب: المراد الكراهية على أن رواية العمري وزيد بن صبر فيهما طعن عند أرباب الحديث. فروع: [الأول] لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد للأحاديث ولان النهي لم يتناولها. [الثاني] يكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها لتناول اسم قارعة الطريق لها ويؤيده ما رواه الشيخ وابن بابويه عن الرضا (ع) قال: كل طريق بوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. [الثالث] لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم يكن لعموم النهي. [الرابع] لو بنى ساباط على طريق جازت الصلاة فيه خلافا لبعض الجمهور لان النهي مختص بالطريق فلا يتعداه. * مسألة:
ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم روى الجمهور عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله تركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين تمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وعن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبال من وراء ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كان طول رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذ صلى لتيسره ممن يمر بين يديه وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بنى يديه إذا صلى و؟ العنزة؟ هي العصا التي في أسفلها حديدة. فروع:
[الأول] قدر سترة ذراع تقريبا وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وقال أحمد: أنها قدر عظم ذراع وهو قول مالك والشافعي. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرجل وقال أبو عبد الله (ع) أنها كانت ذراعا أما الغلظ والدقة قدر لهما والأقرب الاستتار بما هو أعرض لان قول النبي صلى الله عليه وآله: استروا في الصلاة ولو بسهم يوزن أن غزة أولى منه. [الثاني] لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر والسهم وغيرهما روى الجمهور عن أبي سعيد قال كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة وروى مرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: استتروا في الصلاة ولو بسهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عل) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يجد فحجر فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه وفي الموثق عن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. [الثالث] لو لم يجد شيئا فليجعل بين يديه كومة من تراب أو يخطه بين يديه خطا وبه قال الأوزاعي وسعيد بن جبير والشافعي في القديم وأحمد وقال مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة يكره الخط وقال الشافعي في الجديد يخط بالعراق ولا يخط بمصر إلا أن يكون فيه سنة يتبع. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد لينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه ومن طريق الخاصة ما رواه السكوني وقد تقدمت وما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) في الرجل يصلي؟ قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. [الرابع] لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة (عل) صفة الخط فعلى أي كيفية فعله المصلي أحباب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة وقال أحمد: يوضع مستديرا كالهلال عرضا والحق ما قلناه لاطلاق الأحاديث في ذلك. [الخامس] لو كان معه عصا لا يمكنه من نصبها فليلقها بين يديه ويستر بها ويستحب له أن يلقيها عرضا وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والأحمد وكره النخعي. لنا: في معنى الخط فيقوم مقامه والوضع على ما قلناه أولى من الطول لان الاستتار فيما قلنا أكثر. [السادس] لا بأس أن يستتر بعير أو حيوان وهو قول أبي عمر وأنس وأحمد وقال الشافعي لا يستتر بداية. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير ورووا عنه (ع) أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها قال قلت فإذا ذهب الركاب قال كان يعرض الرجل ويصلي إلى آخريه وكذا لا بأس أن يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه. [السابع] لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة خلافا لأهل الظاهر. لنا: ان المقتضي للاستحباب موضع العبور الموجب للمشاغلة عن العبادة وهو في مكة أولى لكثرة الناس فيها من الحاج احتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس