منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
لان الستر عليها حينئذ غير واجب للعجز فأشبهت الحرة الأصلية العاجزة. [التاسع] لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة فإن كان بما يبطلها كالحيض أفسدت الصلاة وإن كان بالزمان فهي كالأمة. [العاشر] لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي: ان حكمها حكم الرجل. لنا: ان الرخصة وردت في الرأس فيبقى الباقي على الأصل ولان ما عدا ما ذكرناه لا تظهر عادة ولا يدعو الحاجة إلى كشفه فأشبه ما بين السرة والركبة احتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا زوج أحدكم عبده أمة أو أجيرة فلا ينظر أي شئ من عورته فإنه ما تحت السرة إلى الركبة من العورة يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج وعدمه. والجواب: أن استدلاله بالمفهوم وهو ضعيف. [المطلب الثاني] في أحكام الخلل، * مسألة: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة وهو مذهب علماء الاسلام لأنه شرط للصلاة حال المكنة فلا يسقط المشروط مع العجز كالاستقبال ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب لأنه قادر على الساتر ولو وجد طينا وجب عليه أن يستر به بأن يطلي عورته وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه متمكن من الساتر بقدر الامكان فيكون واجبا ويؤيده ما رواه الخاصة عن الصادق (ع) أنه قال: النورة ستر احتج المخالف بأنه متناثر و عنه إذا جف وفيه مضرة ولا يستر الخلقة. والجواب: التناثر بعد الستر غير مسقط للوجوب كما لو وجد ثوبا يستر به ويعلم ذهابه في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الاستتار به ولأنه نوع استتار فيجب في بعض الصلاة كما يجب مع الجميع والمشفقة ببقية ولم يعتبرها الشارع في كثير من المواضع وستر الخلقة مع العجز غير واجب. * مسألة: ومع عدم الساتر قال علم الهدى (ره): يصلي قاعدا بالايماء وبه قال ابن عمر وعطا وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وقال الشيخان: يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد وإلا قائما ويومي لركوعه وسجوده وقال مالك والشافعي:
يصلي قائما بركوع وسجود والأقرب ما قاله الشيخان. لنا: أنه مع حاله إلا من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه والمانع وهو كشف العورة لا يظهر أثره مع الامن فلا يعتد به أما مع الخوف من المطلع فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا الجلوس والايماء فيكون واجبا ويؤيده ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة قال يصلي عريانا إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا ستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود وإن لم يصب شيئا ستر به عورته أومى وهو قائم احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فتبدوا ما خلفهما يكون من صلاتهما إيماء برؤسهما وعن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: تيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومي ومثله رواه عن محمد بن علي الحلبي واحتج من وافقه من الجمهور بما روي عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة؟ قال: يصلون جلوسا يؤمون إيماء برؤوسهم ولان الستر أكد من القيام لأنه لا يسقط مع القدرة بخلاف القيام الساقط في النافلة ولعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص القيام بها فترك القيام الأخف أولى واحتج الشافعي بما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ولأنه مستطيع للقيام فلم يجز له تركه كالقادر على الساتر. والجواب عن الأول: أنه محمول على حالة خوف المطلع لأنه مطلق وحديثنا مفصل فيحمل عليه وهو الجواب عن الحديث الثاني على أن في طريقه قول وهو غير مستند إلى إمام، وعن الثالث:
بأن قول ابن عمر ليس حجة إذ لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله ولانا نقول بموجبه إذ مع الجماعة يصلي العاري جالسا، وعن الرابع بالمنع من أولوية الستر فإن القيام جزء من الصلاة والاستتار شرط والجزء من العبادة أولى بالتحصيل من شرطها ولو سلم لكن مع ترك القيام لا يحصل الستر كله لان العورة عندهم من السرة إلى الركبة فلا نفي الحاصل من الستر ترك الفتنة، وعن الخامس إنا نقول بموجبه لأنه حالة الامن متمكن من القيام فيجب عليه في حالة الخوف (خوف) المطلع يجب عليه ستر عورته وهو غير ممكن إلا بالجلوس فيجب فيسقط القيام للعجز الشرعي وهو الجواب عن السادس. فروع: [الأول] لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود الساتر ولا نعلم فيه خلافا لأنه أتى بالمأمور به والامر لا يقتضي التكرار ويقتضي الاجزاء. [الثاني] لو صلى على غير ما أمر به بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع وسجود فالوجه الإعادة وإن لم ير أحدا لأنه لم يأت بالمأمور به خلافا لأصحاب الرأي. [الثالث] لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاة لأنه مع عدم العلم غير مكلف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألت عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه وقد تقدمت صلاته. [الرابع] لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا وسوى أدى ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد وقالت الحنفية ان أدى ركنا مع الانكشاف ثم ستر فسدت صلاته ولو لم يؤد شيئا لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن ثم
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553