مسكان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ويعرف الغروب بذهاب الشفق المشرقي ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشيخ في النهاية وقال في المبسوط باستتار القرص و غيبوبته عن العين وهو قول الجمهور قال ومن أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق وهو أحوط. لنا: ما رواه الشيخ عن علي بن أحمد بن أثيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وعن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غاب الشمس من شرق الأرض ومن غربها وعن محمد بن علي قال صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الناحية من المشرق يعني السواد وعن محمد بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن يشتبك النجوم وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق فإن احتج الشيخ بما رواه عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن يكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل وبما رواه في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ويكف عن الطعام إن كنت أخلت منه شيئا ولما رواه عمر بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال: قرصها فقلت متى يغيب قرصها قال: إذا نظرت إليه فلم تره ولما رواه حريز عن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم تراها خلف جبل غابت أو عادت ما لم يتخللها سحابة أو ظلمة يظلها دائما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. فالجواب عن الأول: أن سماعة واقفي وفي الطريق أيضا أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا ولأنها غير دالة على المطلوب إذا قضى ما يدل عليه جواز فعل الصلاة من غير متتبع للشمس بالصعود إلى الجبل والنظر إليها هل غابت أم لا ولا شك أن هذا الاعتبار غير واجد، وعن الثاني: أن الحكم تعلق على غيبوبة القرص ونحن نقول بموجبه إلا أن العلامة عندنا غيبوبة الحمرة ولأنه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر بالإعادة عند الظهور إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا يستتبع وجوب الإعادة، وعن الثالث: بالأول من جواب الثاني، وعن الرابع: أنه مرسل وما ذكرناه قبل، وعن الخامس: بأنه مرسل أيضا إذ الشك في المروي عنه يستلزم عدم الاستناد إلى شخص معنى ولما قلناه أولا ويعارض أيضا هذه الأحاديث لما رواه الشيخ عن عبد الله بن صباح قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و (تسر) عن الشمس ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما حتى يذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إلي: أرى لك أن تنظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. * مسألة: وآخر وقت المغرب للفضيلة غيبوبة الشفق من ناحية المغرب ويمتد وقتها للاجزاء إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا وبه قال السيد المرتضى في الجمل قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال الشيخ آخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع وبه قال السيد المرتضى في المصباح وقال في النهاية آخر وقتها غيبوبة الشفق وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل ويطلق في الجمل ان أخر الوقت غيبوبة الشفق وكذا ابن أبي عقيل في كتابه وقال سلار: اخر الوقت غيبوبة الشفق وقد روى أن تأخير المغرب للمسافر إذا جدد اليسر إلى ربع الليل وقال أبو الصلاح: آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربع الليل وقال الشافعي والأوزاعي ومالك: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس، وقال الثوري وأحمد: اخره مغيب الشمس وبه قال إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. لنا: أن المغرب والعشاء صلاة جمع فيشترك وقتهما كالظهر والعصر وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وما رواه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل بقدر ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل احتج من قال من أصحابنا بامتداد الوقت إلى الفجر بما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن الجمهور بما رواه ابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء ولولا امتداد الوقت إلى تلك الغاية لما وجب لاستيعاب عذرها الوقت كما لا يجب لو تطهرت بعد الفجر واحتج من قال من أصحابنا بغيبوبة الشفق بما رواه الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلي المغرب
(٢٠٣)