وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف قال نعم وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت وعن الفضل بن يونس الشيباني عن أبي عبد الله (ع) في الحائض تطهر بعد مضي أربعة أقدام قال: لا يجب عليها قضاء الظهر لان الوقت دخل وهي حائض وخرج وهي حائض احتج الشافعي بما روي أن جبرئيل (ع) صلى بالنبي صلى الله عليه وآله حين كان الفئ مثل الشراك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله ثم قال يا محمد صلى الله عليه وآله هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين احتج أبو حنيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كرجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من غدوه إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب والجواب عن الأول: قد تقدم. وعن الثاني: أنه دال على الامر بالصلاة في الوقتين وليس فيه بيان أنه آخر الوقت لا يقال الامر في ذلك الوقت للوجوب بناء على الأصل لأنا نقول نعم انه للوجوب إذا أخر الزمان في الواجب الموسع متساوية في صدق الوجوب فيها. وعن الثالث: أنه دال على أن آخر الوقت ما ذكر لكنه مطلق يتناول المختار والمضطر وذلك غير مراد قطعا فلا بد من حمله على ما هو المراد فليبق (فليس) بحمله على ما ذكروه أولى من حمله على بيان وقت الفضيلة بل ما ذكرناه أولى لتصريحهم (عل) بأن الوقت الأول أفضل وقد نص الباقر (ع) على أبلغ من ذلك فقال: فإن لم تفعل فإنك في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وعن الرابع: أنه ليس فيه دلالة على المطلوب إذ موضع ما يتوهم فيه الدلالة شيئان، أحدهما: فعل الصلاة في هذه الأوقات وذلك لا يدل على المطلوب قطعا. والثاني: قوله وما بينهما وقت وهذا أيضا غير دال من حيث مفهوم الخطاب مع حصول المعارض ثم نقول أنه دل على نفي الوقت مطلقا عن غير المحدود فهو غير مراد بالاجماع وإن دل على نفي الوقت المعين فنحن نحمله على الوقت المشتمل على الفضيلة لا على وقت الاختيار وعن الخامس: ان الفضل بن يونس قال الشيخ انه واقفي فلا تعويل إذن على روايته مع أنها منفية بالاجماع إذ لا خلاف بيننا آخر الوقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر ولأنه علق الحكم عن الطهارة بعد أربعة الاقدام فيحتمل أنه أراد بذلك ما إذا تخلص الوقت للعصر وعن السادس: أنه دال على وقت الفضيلة ولهذا أنه قال وقت الأنبياء قبلك ومن المعلوم شدة اهتمام الأنبياء (عل) بفعل العبادات في أوائل أوقاتها وقوله والوقت فيما بين هذين قد بينا عدم دلالته لا يقال " الألف واللام " فيه مستوعبة لأنا نقول يحتمل العهد به خصوصا مع تقدم الذكر وعن السابع: أنه غير دال على المطلوب لاحتمال أن يكون آخر وقت الظهر قبل الغروب بأربع وهو الظاهر ليحصل المطلوب وهو الزيادة المناسبة للوقت الأول والنقيصة المطلوبة لاظهار شرف أتباعه (عل) ويقول أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أبرد بالصلاة رواه الجمهور ورواه الخاصة روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له (ع) أبرد أبرد وذلك يكون بعد تجاوز المثل فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير الصلاة عن وقتها وأيضا روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا (ع) يقول:
كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة أقدام. تنبيه: قد اختلف الروايات عن الأئمة (عل) من اعتبار الاقدام والأذرع والقامات روى الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك بقدمان وهذا أول وقت إذا أن يمضي أربعة أقدام للعصر والقامات وردت في رواية محمد بن حكيم وقد سلفت والأذرع رواها الشيخ عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت الجدران يختلف منها قصير ومنها طويل، قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صلاة الظهر، فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت ذراعا من أي شئ قال: ذراعا من فيئك، قلت فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت هذا شبر، قال: أو ليس شبر كثيرا قال الشيخ والمراد من الجميع شئ واحد لما رواه علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: القامة هي الذراع قال ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار تفاوت فعل النافلة في الزيادة والنقصان ويؤيده ما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم قال كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله (ع) ألا أنبئكم بابين من هذا قال قلنا: بلى جعلنا الله فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر