منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
شفيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجئ من مغيبك وعن عبد الرحمن بن أبي ليلا قال ما حدثين أحد أنه رأي النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هاني حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيت قط صلى صلاة اخر منها. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن مسلم والفضل قالوا سألناهما (ع) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة ولأنها لو كانت مستحبة لدلوم؟؟ عليها النبي صلى الله عليه وآله وكان لا يخفى ذلك عن أصحابه ونسائه وقد نفت عائشة ذلك و عبد الرحمن وغيرهما احتج المخالف بما رواه أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وإن أوتر قبل أن أرقد ومثله رواه أبو الدرداء عنه (ع) والجواب:
أن هاتين الروايتين معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث مع أنه (ع) في أغلب أحواله في منزل عائشة فكيف يخفى عنها ذلك ويعارض أيضا بما رواه أحمد في مسنده قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى فقال أنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عامة أصحابه وروى الأصحاب عن علي (ع) إنكار هذه الصلاة بالكلية وعن أولاده (عل) لا يقال الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم ها هنا بكونها غير مستحبة لأنا نقول إذا أتى بالصلاة من حيث أنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة أما ان وقعها على أنها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه وهي عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وقعها وقت اشتداد الحر. * مسألة: والتطوع قائما أفضل منه جالسا ويجوز أن يتطوع جالسا ولا نعرف في الحكمين مخالفا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم لكنه يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام ويسلم عقيب كل ركعتين من جلوس وإن احتسب كل ركعة من جلوس بركعة من قيام جاز روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلاة الرجل قاعدا بنصف الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة وفي الصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله (ع): إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف وعن سرير بن حكيم قال قلت لأبي جعفر (ع) أتصلي النوافل وأنت قاعد فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن. فرع: يستحب له إذا صلى جالسا أن يربع فإذا أراد الركوع قام وركع روى الجمهور عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في الليل قاعدا حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام وركع بآخرها فقال: صلاته صلاة القائم وفي الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال:
إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك يحسب لك بصلاة القائم ولان فيه تشبيها بالقائم في أهم الأفعال وهو الركوع فكان مستحبا وأما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا والشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وروى عن ابن عمر وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير خلافا لأبي حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس أنه صلى مربعا فلما ركع ثنى رجليه. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حمير ابن أعين عن أحدهما (ع) قال كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ولان القيام يخالف القعود فينبغي أن يخالف هيئته في بدل هيئة غيره بمخالفة القيام غيره احتج أبو حنيفة بأن القيام قد سقط فيسقط هيأته و الجواب: أن السقوط في الأول للمشقة فلا يستلزم سقوط ما لا مشقة فيه ولو صلى كيف ما أراد جاز لما رواه الشيخ عن معاوية بن مغيرة أنه سمع أبا عبد الله (ع) وقد سئل أيصلي الرجل وهو جالس مربعا أو مبسوطة الرجلين فقال: لا بأس واما استحباب يثني الرجلين في الركوع فهو قول علمائنا وبه قال الثوري وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد إنما يثني في حال السجود خاصة. لنا: ما تقدم من حديث أنس وحمران. الفصل الثاني، في المواقيت وفيه مباحث {الأول} في مواقيت الفرائض. أصل: لا يمكن أن يكلف الله تعالى بفعل في وقت قاصر عن الفعل لأنه يكون تكليف ما لا يطاق إلا أن يكون الفرض منه وجوب القضاء وأما جواز التكليف في وقت موافق فمتفق عليه بين أهل العلم كصوم يوم وفي جواز زيادة الوقت على التكليف خلاف الأصح فيه الجواز والوقوع لان الامر تعلق بجميع أجزاء الوقت والوجوب مستفاد منه ويكون في الحقيقة المرجع بهذا الوجوب إلى المخير ولا حاجة إلى البدل على المذهب الحق خلافا للسيد المرتضى لان العزم إن كان متساويا للفعل في جميع المصالح المطلوبة منه كان الاتيان به سببا لسقوط التكليف بالفعل لان الامر وقع بالفعل مرة واحدة والتقدير مساواة بدله له في كل وجه قد أتى به وإن لم يكن متساويا لم يكن بدلا إذ بدل الشئ ما يقوم مقامه في جميع الأمور المطلوبة منه لا يقال لا يلزم من البدل المساواة كما في التيمم والكفارات المرتبة لأنا نقول البدل يفهم من (منه) معنيان، أحدهما: ما يقوم مقام الشئ ويساويه ويسد مسده في كل وقت وحال، والثاني:
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553