أنفق عليه بغير إذن الحاكم ضمن. فإن عجز عن إذن الحاكم فيشهد، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن ظهر أنه رقيق رجع على سيده بالذي أنفقه عليه الملتقط من ماله.
وإن ظهر أنه حر وله كسب أو مال فالرجوع في كسبه أو ماله، وإلا فيمضي الحاكم ذلك من سهم الفقراء والمساكين والغارمين.
وأرش جنايته في بيت المال، كما أن إرثه لبيت المال، والله أعلم.