والشرط لاغ للأخبار الواردة في ذلك. وإذا كانت المسألة مختلف فيها عند العلماء.
فينبغي ثبوتها، والحكم بها عند من يرى صحتها، حتى يأمن من بطلانها عند من يرى بطلانها.
تذييل: طريق الاحتراز من مذهب من يرى الرجوع في الهبة بعد القبض من الأجنبي، أن يقول: ثم بعد تمام هذا العقد ولزومه شرعا: باع فلان الدار المذكورة وقبض ثمنها، وأخرجها عن ملكه بعقد بيع صحيح شرعي. جرى بينه وبين مبتاع شرعي بثمن معلوم مقبوض حال التبايع، ثم عادت إليه بعد ذلك بملك مستأنف. وفي ذلك احتياط، لان أبا حنيفة يجوز الرجوع فيما وهبه الأجنبي، ويكره إلا فيما وهبه لذي رحم محرم، أو زوجة، أو زوج والله أعلم.