الشرائط التي اشترطها أبو حنيفة: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان. وأشهدا عليهما في حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين، جائزي الامر شرعا: أنهما اشتركا على أن وضع كل واحد منهما من ماله وصلب حاله ما مبلغه كذا وكذا. وخلطا ذلك، حتى صار مالا واحدا جملته كذا. وأذن كل واحد منهما للآخر في الشراء بالمبلغ المذكور ما شاء من أصناف البضائع. وأنواع المتاجر، على اختلافها بالنقد والنسيئة، ويبيع ذلك بنقد أو نسيئة. وعليهما المساواة في العمل، وأن لا يبقيا شيئا من جنس مال الشركة إلا ويدخلاه في مال الشركة. وكل واحد منهما ضامن ما ضمنه صاحبه ولزمه، بعقد ضمان أو غصب أو شراء فاسد. ومهما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة، خلا طعام أهل كل واحد منهما وكسوتهم. وعقدا هذه الشركة على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه، ووكيل عنه في جميع تعلقات هذه الشركة، شركة صحيحة شرعية، على أن مهما رزق الله سبحانه وتعالى في ذلك من ربح، ويسره من فائدة، كان بينهما نصفين بالسوية. لا مزية لأحدهما على الآخر. وذلك بعد إخراج رأس المال، وما لا بد من إخراجه شرعا وعرفا. وحق الله تعالى إن وجب. قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا حسبما اتفقا وتراضيا عليه.
وصورة الشركة في الاحتشاش والاصطياد والاحتطاب، وما يوجد من المعادن، ويجمع من المباحات على مذهب مالك وأحمد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان. وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يحتشا الحشيش ويبيعاه، ويصطادا من جميع ما يصطادا من البر والبحر، وأن يقطعا الحطب من الجبل والحرج والشعاب والجزائر وغيرها، وأن يجمعا ما جرت العادة بجمعه من الأعشاب والعروق، وجميع الأزهار والرياحين من الأنهار والمروج، مثل النرجس، وزهر اللينوفر، وغير ذلك من المباحات، ويبيعا ما يتفق لهما جمعه من ذلك. ومهما رزق الله تعالى في ذلك كان بينهما نصفين بالسوية، شركة شرعية. اتفقا عليها وتراضيا بها. وقبلها كل منهما من الآخر قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة شركة الوجوه على مذهب أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان، وأشهدا عليهما أنهما اشتركا على أن يبتاعا في ذمتهما ما شاءا من أنواع الحبوب، وأصناف البضائع، وأنواع المتاجر. ويبيعا ذلك بالنقد والنسيئة، وما لزم أحدهما من ضمان فهو عليهما. ومهما رزق الله تعالى في ذلك من كسب كان بينهما بالسوية، شركة شرعية، ويكمل على نحو ما سبق. وصورة الشركة والمال من جنسين أو أكثر، على مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي، ومع كون قسمة