المذكور. فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا. وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا. وسلم الوصي المذكور إلى المناقل الأول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت المذكور. فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا. كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق عن تراض. وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة. بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه، وأن الحصة من الحانوت المذكور ملك اليتيم المذكور، وبيد وصيه له حالة المناقلة، وأن الحصة من الدار المناقل بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة. وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم.
وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر.
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما.
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية، والأمير الفلاني. فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني، الوارد إليه من الأبواب الشريفة، الذي مضمونه: أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور، ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور، ومرصد لمصالح المسلمين، من سد الثغور، وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين، وغير ذلك. وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة. وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة. تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه.
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي، كل صف منهما كذا وكذا حانوتا، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب، وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور. مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر، مختصان به. وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس، أو المقطوع بالذراع، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه. وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور. وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة. وهي من أعمال كذا. وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة