جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
المذكور. فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا. وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا. وسلم الوصي المذكور إلى المناقل الأول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت المذكور. فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا. كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق عن تراض. وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة. بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه، وأن الحصة من الحانوت المذكور ملك اليتيم المذكور، وبيد وصيه له حالة المناقلة، وأن الحصة من الدار المناقل بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة. وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم.
وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر.
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما.
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية، والأمير الفلاني. فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني، الوارد إليه من الأبواب الشريفة، الذي مضمونه: أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور، ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور، ومرصد لمصالح المسلمين، من سد الثغور، وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين، وغير ذلك. وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة. وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة. تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه.
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي، كل صف منهما كذا وكذا حانوتا، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب، وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور. مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر، مختصان به. وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس، أو المقطوع بالذراع، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه. وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور. وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة. وهي من أعمال كذا. وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398