جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
وتحدد - جميع الحانوت الفلاني - ويصفه ويحدده أيضا - معاوضة صحيحة شرعية لازمة ممضاة، مشتملة على الايجاب والقبول الشرعيين. وتسلم المعتاض المذكور جميع الحانوت المذكور. وتسلم المعوض جميع الدار المذكورة تسلما شرعيا. وصار ما تسلمه كل منهما ملكا له، وحقا من حقوقه، وواجبا من واجباته يتصرف فيه بحكم هذا التعويض تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير معارض ولا منازع ولا رافع ليد. وضمن كل منهما الدرك والتبعة لصاحبه فيما صار إليه من ذلك ضمانا شرعيا.
ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق لكل منهما للآخر فيما صار إليه. ويكمل.
وصورة التعويض عن دين في الذمة: عوض فلان لفلان عن جميع دينه الواجب له في ذمته - وجملته كذا - بمقتضى المسطور الشرعي المحضر لشهوده، المؤرخ بتاريخ كذا.
وإن كان التعويض للزوجة عن صداقها يقول: عوض فلان زوجته فلانة عن جميع صداقها المستقر في ذمته لها بالدخول والإصابة - أو عن شطر مبلغ صداقها الواجب لها عليه بالطلاق قبل الدخول بها والإصابة - وهو كذا وكذا، ما ذكر المعوض المذكور أنه له وبيده وملكه، وتحت تصرفه إلى حين هذا التعويض. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - تعويضا صحيحا شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة مناقلة عن يتيم بمباشرة وصيه الشرعي: هذا ما تناقل عليه فلان وفلان.
فالأول منهما: مناقل عن نفسه. والثاني: مناقل عن فلان ابن فلان اليتيم الصغير الذي هو تحت نظره بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور التي جعل له فيها النظر في أمره، وفعل ما تقتضيه المصلحة الشرعية، والتصرف في ماله على الوجه الشرعي، حسبما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، ولوجود الحظ والمصلحة الظاهرتين المسوغتين لذلك شرعا. تناقل المثنى بذكره بما هو جار في ملك المناقل الأول وفي ملك اليتيم المناقل عليه المسمى أعلاه، وبيد المتناقلين حالة المناقلة. وذلك جميع الحصة الشائعة - وقدرها كذا - الجارية في ملك المناقل الأول من جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - وينبه على أن باقيها جار في ملك اليتيم المناقل عليه، إلى جميع الحصة الشائعة وقدرها كذا من جميع الحانوت الجاري منه هذه الحصة في ملك اليتيم المذكور، وباقيه جار في ملك المناقل الأول - ويصف الحانوت ويحدد - ثم يقول: مناقلة صحيحة شرعية، تامة مرضية لازمة، جرت بينهما بإيجاب وقبول شرعيين على الوضع الشرعي والقانون المحرر المرعي. وسلم المناقل الأول جميع الحصة من الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه إلى الوصي المناقل
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398