يمكن (راحتيه من الأرض) أي من مصلاه (ويكون على أطراف أصابع رجليه) لقوله (ص):
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها أطراف القدمين، (وتكون) أصابع رجليه (مفرقة، إن لم يكن في رجليه نعل، أو خف) وتكون (موجهة إلى القبلة) لما في الصحيح:
" أن النبي (ص) سجد غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي رواية " وفتخ أصابع رجليه قوله: فتخ بالخاء المعجمة. قال في النهاية: أي نصبهما. وفي المستوعب: إنه يقيم قدميه، ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض. وفيه: ويكره أن يلصق كعبه في سجوده.
تتمة: إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدا لم يجزه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها. وإن سقط منه ساجدا، أجزأه بغير نية، لأنه على هيئتها، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه. قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته (ولو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد فأتى بذلك) أي بالركوع والطمأنينة فيه، لأنه لم يأت بما يسقط فرضه. ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب. لأن ذلك قد سبق منه، (وإن) ركع (اطمأن)، ثم سقط (عاد) وجوبا (فانتصب قائما، ثم يسجد) ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود. ولم يلزمه إعادة الركوع. لأنه قد سبق منه في موضعه، (فإن) ركع واطمأن، ثم (اعتل) بحيث لا يمكنه القيام (حتى سجد، سقط) عنه الرفع. لعجزه عنه.
ويسجد عن الركوع. فإن زالت العلة قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام. لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده. فلم يفت محله (وإن علا موضع رأسه على) موضع (قدميه، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، فلا بأس بيسيره) صححه في المبدع وغيره (ويكره بكثيره) أي يكره الكثير من ذلك (ولا يجزئ) سجوده مع عدم استعلاء الأسافل (إن خرج عن صفة السجود) لأنه لا يعد ساجدا (والسجود بالمصلي على هذه الأعضاء) السبعة:
الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين (مع الانف ركن مع القدرة) لما روى ابن عباس