لوروده في خبري ابن أبي أوفى، وأبي سعيد الخدري، (وهو) أي قول: اللهم ربنا لك الحمد (أفضل) منه مع الواو (وإن شاء) قاله (بواو) فيقول: اللهم ربنا لك الحمد " (أفضل) منه مع الواو (وان شاء) قاله (بواو) فيقول " اللهم ربنا ولك الحمد " وذلك كله) بحسب الروايات صحة وكثرة، وضدهما. من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها.
تنبيه: يجوز في ملء السماوات وما عطف عليه النصب، على الحال. أي مالئا، والرفع على الصفة، أي حمدا لو كان أجساما لملا ذلك. وقوله: من شئ بعد أي كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله. ولمسلم وغيره: وملء ما بينهما والأول أشهر في الاخبار. واقتصر عليه الامام والأصحاب، (وإن عطس) المصلي (حال رفعه) من الركوع (فحمد) الله (لهما جميعا) بأن قال: ربنا ولك الحمد ونحوه مما ورد، ناويا به العطاس وذكر الانتقال (لم يجزئه نصا) ولا تبطل به، لأنه لم يخلصه للرفع. وصحح الموفق الاجزاء. كما لو قاله ذاهلا. وإن نوى أحدهما تعين، ولم يجزئه عن الآخر (ومثل ذلك:
لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس. فقال: الحمد لله، ينوي بذلك عن العطاس والقراءة) لم يجزئه، لما تقدم (ورفع اليدين في مواضعه من تمام) فضيلة (الصلاة) وسننها (من رفع) يديه في مواضعه، فهو (أتم صلاة ممن لم يرفع) يديه، لما تقدم من الاخبار. نص عليه وقال لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع. فعل ذلك الرسول (ص). ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا. قاله في الفروع (وإذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، لم يعد إلى الركوع، إذا ذكره بعد اعتداله) لأنه انتقل إلى ركن مقصود، فلا يعود إلى واجب (فإن عاد إليه) أي إلى التسبيح بعد اعتداله (فقد زاد ركوعا، تبطل