الصلاة بعمده) كما لو لم يكن نسي التسبيح (فإن فعله) أي عاد إلى التسبيح بعد الاعتدال (ناسيا أو جاهلا لم تبطل) صلاته بذلك (ويسجد للسهو) وجوبا. لأنه زيادة فعلية (فإن أدرك المأموم الامام في هذا الركوع) العائد به إلى التسبيح بعد الاعتدال ناسيا أو جاهلا (لم يدرك الركعة) لأنه ملغى (ويأتي) ذلك (في سجود السهو) موضحا، (ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه) لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. (فيضع ركبتيه، ثم يديه) لما روى وائل بن حجر قال: رأيت النبي (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي، وابن ماجة، والترمذي. وقال: حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثرهم. ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك. ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير رواه أحمد وأبو داود والنسائي، فقال الخطابي: حديث وائل أصح. وقال الحاكم: هو على شرط مسلم:
وبتقدير مساواته فهو منسوخ، لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل.
وقد تكلم فيه ابن معين والبخاري. والمراد باليدين هنا الكفان، (ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في المبدع: بغير خلاف (ويمكن جبهته وأنفه) من الأرض. لقول أبي حميد الساعدي " كان النبي (ص) إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض رواه الترمذي وصححه، (و)