كالمستعمل في رفع الحدث، وأولى لطهارته. قلت: ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، (ولا يؤثر غمسها) أي يد القائم من نوم الليل (في مائع غير الماء) كاللبن والعسل والزيت، لأنها غير نجسة، لكن يكره غمسها في مائع، وأكل شئ رطب بها. قاله في المبدع (ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو) أي الاستيقاظ (من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه) لأنا لا نوجب بالشك، ولم يتحقق الموجب (ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه) كحوض مبني، (بل) يقدر (على الاغتراف) منه (وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه) إن أمكنه (ويصب على يديه نصا) حتى يطهرهما (أو يبل ثوبا أو غيره فيه) أي الماء (ويصبه على يديه) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك (وإن لم يمكنه) ذلك (تيمم وتركه) لأنه غير قادر على استعماله. أشبه ما لو وجد بئرا ولم يجد آلة يستقي بها منها. فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل، ففي الشرح من قال: إن غمسهما لا يؤثر، قال: يتوضأ. ومن جعله مؤثرا قال: يتوضأ ويتيمم معه انتهى. ولعله مبني على أن غمس البعض كالكل، وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده، ويغسلهما ثلاثا ثم يتوضأ بلا تيمم (وإن نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء وكافر أسلم (بانغماسه كله أو) انغماس (بعضه) من يد أو غيرها (في ماء قليل) لا كثير (راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع) حدثه بذلك. قال في الحاوي الكبير: قال أصحابنا: يرتفع الحدث عن أول جزء يقع منه، أي في الماء، فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزئه، (وصار) الماء (مستعملا بأول جزء انفصل) من المنغمس. والحاصل: أن الحدث يرتفع عن أول جزء لاقى وهو غير معلوم، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل، كما أن الماء الوارد على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله. فلهذا قال (ك) - الماء (المتردد على المحل) أي محل التطهير، فإنه يصير مستعملا بانفصاله. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضي على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به، مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده
(٣٧)