الماء، أشبه الزعفران (أو سخن بمغصوب) فطهور لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة. وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت، لكونه مؤذيا أو يمنع الاسباغ، (أو) اشتد (برده فطهور مكروه) لما تقدم، (وكذا مسخن بنجاسة) وإن برد كما في الرعاية فيكره مطلقا. لحديث: دع ما يريبك ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها وصعوده بأجزاء لطيفة منها. وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرا نجس كما في المغني وغيره (إن لم يحتج إليه) أي إلى المسخن بالنجاسة. فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروها. قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (ويكره إيقاد النجس) في تسخين الماء وغيره لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه، (و) كذا (ماء بئر في مقبرة) فيكره استعماله مطلقا في أكل وغيره، وكره الامام بقل المقبرة وشوكها، (و) كذا (ماء بئر في موضع غصب، أو) ماء بئر (حفرها) غصب، (أو أجرته) أي الحفر (غصب) فيكره الماء لأنه أثر غصب محرم، (و) كذا (ما ظن تنجيسه) فيكره، بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره، كما صرح به في الشرح، (و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي: ثم أفاض رسول الله (ص) فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح، وما روي عن زر بن حبيش قال: رأيت العباس قائما عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل وروى أبو عبيد في الغريب: أن
(٢٩)