عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره: محمول على من يضيق على الشراب، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان، إلا أن يقال له خصوصية انفرد بها، وهي كونه يقتات به، كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه (ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم) وصرح به بعضهم، قاله في الفروع وفي المبدع، وصرح به غير واحد (فهذا كله يرفع الاحداث) لما تقدم، وهي (جمع حدث، وهو ما) أي وصف يقوم بالبدن (أوجب وضوءا) أي اعتبره الشرع سببا لوجوب الوضوء، ويسمى أصغر (أو) أوجب (غسلا) ويسمى أكبر وأو لمنع الخلو لا الجمع، لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، ويطلق الحدث على نفس الخارج. قال في الرعاية: والحدث والاحداث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما، أو استنجاء أو استجمارا أو مسحا أو تيمما قصدا، كوطئ وبول ونحوهما، غالبا أو اتفاقا، كحيض، ونفاس، واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم، ومجنون، ومغمى عليه، وخروج ريح منهم غالبا (إلا حدث رجل وخنثى) بالغ فلا يرتفع (بماء) قليل (خلت به امرأة) مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. (ويأتي) في القسم الثاني مفصلا (والحدث ليس) ب (نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة) لأن الطهارة شرط لها مع القدرة، (و) يمنع معه ( الطواف) بالبيت لأنه صلاة، ويمنع معه أيضا مس المصحف ويمنع أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر (والمحدث ليس نجسا) من حيث كونه محدثا لأن الحدث ليس بنجاسة (فلا تفسد الصلاة بحمله) لأنه لم يحمل نجسا، (وهو) أي المحدث (من لزمه للصلاة ونحوها) كالطواف ومس المصحف (وضوء أو غسل) مع القدرة، (أو) لزمه لذلك (تيمم لعذر) من عدم الماء، أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلا. (والطاهر) شرعا: (ضد النجس، والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم فالطاهر الخالي منهما (ويزيل الأنجاس الطارئة) معطوف على: برفع
(٣٠)