وكتاب الطهارة: خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، أو مبتدأ خبره محذوف، أو مفعول لفعل محذوف، وكذا تقدر في نظائره الآتية، (وهي) أي الطهارة لغة: النظافة، والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية، ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس أن النبي (ص) كان إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله أي مطهر من الذنوب، والطهارة مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وهو فعل لازم لا يتعدى إلا بالتضعيف. فيقال طهرت الثوب، ومصدر طهر بفتح الهاء الطهر، كحكم حكما، وشرعا: (ارتفاع الحدث) أكبر كان أو أصغر، أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن، أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر، ولم يعبر بالرفع - كما عبر به جمع - لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة، ولكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه، وسمي، الوضوء، والغسل: طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما في الاخبار. (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل، والوضوء، والغسل المستحبين والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك، (وزوال النجس) سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس، أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة خلا (أو ارتفاع حكم ذلك) أي الحدث وما في معناه والنجس، إما بالتراب كالتيمم عن حدث، أو نجس ببدن، أو عن غسل ميت، أو عن وضوء، أو غسل مسنون، وإما بالأحجار ونحوها في الخارج من سبيل على ما يأتي تفصيله. وأو في كلامه للتنويع. وهذا الحد أجود ما قيل في الطهارة. وقد عرفت بحدود كثيرة وكلها منتقدة، وما حذفه من عبارة التنقيح والمنتهى ليس من الحد،
(٢٤)