بل من المحدود، كما نبه عليه في حاشيته على التنقيح، وقوله: أو ارتفاع حكم ذلك أولى من قولهما: أو ارتفاع حكمهما: لما قدمته في تفسيره، وحيث أطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع، إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي، حيث لا صارف، وكذا كل ما له موضوع شرعي ولغوي كالصلاة. فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، وما يتطهر له، وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك. و (أقسام الماء ثلاثة) لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو. إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس، أو تقول: إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، الثاني: النجس. والأول: إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا. الأول: الطهور، والثاني الطاهر. وزاد ابن روين المشكوك فيه. وطريقة الشيخ تقي الدين: أنه ينقسم إلى طاهر ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. القسم (الأول): ماء (طهور) قدمه لمزيته بالصفتين، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فلهذا قال: (بمعنى المطهر) مثل الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية، قال تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * وقال (ص): وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي (ص) عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرا. وأما قوله تعالى: * (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) * (الانسان 21) فقال ابن عباس: أي مطهرا من الغل والغش. قال في الشرح:
(٢٥)