دونه ولم يرده فهو مذهبه قدمه في الرعايتين وغيرهما، وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله: فهو مذهبه، بخلاف ما لو فرع على أحدهما. قال في تصحيح الفروع: والمذهب لا يكون بالاحتمال، وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل. وإذا أفتى بكم فاعترض عليه فسكت ونحوه لم يكن رجوعا، قدمه في تهذيب الأجوبة، وتابعه الشيخ تقي الدين. قال في تصحيح الفروع: وهو أولى. وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة، ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه. وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل، فقال في الرعاية الكبرى، وتبعه في الحاوي الكبير: الأولى العمل بكل منهما، لمن هو أصلح له.
والأظهر عنه هنا التخيير.
(فائدة) اعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك بقوة الدليل من الجانبين. وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدي به، فيجوز تقليد والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه. لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه، قاله في الانصاف.