الشيخ أبي عمر المقدسي وهو ابن أخي الموفق وتلميذه، وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، وإذا قيل: وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وقولهم نصا: معناه لنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله.
(وعلى الله) لا على غيره (أعتمد) أي أتكل (ومنه) دون ما سواه (المعونة) أي الإعانة (أستمد) أي أطلب المدد (هو ربي) دون غيره ورب كل شئ مالكه، والرب من أسمائه تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للملك (لا إله إلا هو) قال تعالى: (لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا) (الأنبياء: 22) (عليه توكلت) أي فوضت أمري إلى الله دون ما سواه (وإليه متاب) إي توبتي، وتاب الله عليه وفقه للتوبة.
مقدمة لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتابا وإنما أخذ الصحابة مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك، وإذا نقل عن الامام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، صحح في تصحيح الفروع وغيره، وإن جهل التاريخ بمذهبه أقر بهما من الأدلة أو قواعد مذهبه، ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. وقوله: لا ينبغي، أو لا يصلح، أو استقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه: للتحريم، لكن حمل بعضهم، لا ينبغي: في مواضع من كلامه على الكراهة. وقوله: أكره. أو لا يعجبني، أو لا أحبه، أو لا استحسنه: للندب. قدمه في الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين. وقوله للسائل: يفعل كذا احتياطا للوجوب. قدمه في الرعاية والحاوي الكبير. وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي: الأولى: النظر إلى القرائن في الكل. فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، وكلام أحمد يدل على ذلك انتهى. وأحب كذا، أو يعجبني. أو أعجب إلي: للندب.
وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يجوز أو لا يجوز، وأجبن عنه مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى. وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله مذهبه في الأصح، كإجابته في شئ بدليل. والأشهر قول صحابي، واختار ابن حامد أو قول فقيه. قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع الآراء الرجال. وما انفرد به واحد وقوي دليله، أو صحح الامام خبرا، أو حسنه، أو